ومن صالَحَ عَنْ دَارٍ، أو نَحوِها، فبَانَ العِوَضُ مُستَحَقًّا (٢): رَجَعَ بالدَّارِ مَعَ الإقرَارِ (٣)، وبالدَّعوَى (٤) مَعَ الإنكَارِ (٥).
ولا يَصِحُّ الصُّلحُ: عن خِيَارٍ (٦)، أو شُفَعةٍ، أو حَدِّ قَذْفٍ (٧)،
(١) قوله: (عليه بدونِ إذنِه) أي: لا يرجِعُ الأجنبيُّ عن المُنكِرِ بما دَفَعه بدونِ إذنِ المنكِر. صوالحي.
(٢) قوله: (ومن صالَح عن دارٍ أو نحوِها) ككتابٍ، وحيوانٍ، بعوَضٍ (فبانَ العِوضُ مستحَقًّا) لغير المُصالِحِ، أو بان القِنُّ المصالَحُ عليه حُرًّا.
(٣) قوله: (رجعَ بالدَّار مع الإقرار) أو نحوِها المصالَحِ عنها إن كانت باقيةً، أو ببدَلِها إن تَلِفَت، هذا إن كان الصُّلح مع الإقرار؛ لأنه بيعٌ حقيقةً، وقد تبين فسادُه لفسادِ عِوضِه، فرجَع فيما كان له.
(٤) قوله: (وبالدَّعوى) أي: ورجَع المُدَّعِي بالدَّعوى إلى ما كان يدَّعيه قبل الصلح.
(٥) قوله: (مع الإنكَارِ) هذا إن كان الصُّلح مع الإنكَار؛ لتبيُّن فَسادِ الصُّلح بخُروجِ المُصالَحِ به غير مالٍ، أشبه ما لو صالَح بعصيرٍ فبانَ خمرًا، فيعودُ الأمر كما كان عليه قبل الصلح. انتهى. الوالد.
(٦) قوله: (ولا يصحُّ الصُّلحُ عن خِيارٍ) أي: ولا يصِحُّ بعوَضٍ عن خِيارٍ في بَيعٍ، أو إجارة.
(٧) قوله: (أو شُفَعةٍ، أو حَدِّ قَذفٍ) أي: أو عَنْ شُفعَةٍ، أو عن حَدِّ قَذف؛ لأنها لم تُشرع لاستفادَة مالٍ، بل الخيارُ شُرع للنَّظر في أحظِّ الأمرين، والشفعةُ