للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فَصْلٌ

ويَلْزَمُه: أنْ يَبِيتَ عِنْدَ الحُرَّةِ بِطَلَبِهَا: لَيْلَةً مِنْ أرْبَعٍ (١)، والأَمَةِ: لَيلَةً مِنْ سَبْعٍ (٢). وأنْ يَطَأَها (٣)

فَصْلٌ في القَسْمِ

(١) قوله: (ليلَةً مِنْ أربع) ليالٍ، إن لم يكُن له عذرٌ؛ لأنَّ أكثرَ ما يُمكِنُ أن يَجمَعَ معَها ثلاثًا مثلَها، وهذا قضاءُ كعبِ بن سُوار [١] عندَ عمر بن الخطاب [٢]، واشتهر ولم ينكر. ع ب [٣].

(٢) قوله: (والأمَةِ ليلَةً) أي: ويلزمُ الزوجَ أن يبيتَ عندَ الأمةِ ليلةً (مِنْ) كلِّ (سَبعٍ)؛ لأن أكثرَ ما يُمكِنُ جمعُها مع ثلاثِ حرائر، فلها السابعَةُ، فيكون للثلاثِ الحرائرِ ستُّ ليالٍ، ولها الليلةُ السابعَةُ؛ لأنَّ الأمَةَ على النصفِ من الحرَّةِ. م ص [٤] وزيادة.

(٣) قوله: (وأنْ يطَأهَا .. إلخ) عطف على قوله: «يبيتَ». أي: ويلزمُ الزوجَ أن


[١] كذا في النسختين، والصواب: «سُوْر» بضم المهملة وسكون الواو كما قال الحافظ في «الإصابة) (٩/ ٣٤٠)
[٢] أخرجه ابن أبي شيبة كما في «الاستيعاب) (٣/ ١٣١٨) ووكيع في «أخبار القضاة) (١/ ٢٧٥ - ٢٧٦)، وابن دريد في الأخبار المنثورة كما في «الإصابة) (٩/ ٣٤١). وصححه الألباني في «الإرواء» (٢٠١٦)
[٣] «شرح المقدسي» (٣/ ٣٣٥)
[٤] «دقائق أولي النهى» (٥/ ٣١٢)

<<  <  ج: ص:  >  >>