للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فَصْلٌ

وتَكفِينُهُ: فَرضُ كِفَايَةٍ (١). والوَاجِبُ (٢): سَتْرُ جَمِيعِهِ (٣) - سِوَى رَأسِ المُحْرِمِ، ووَجهِ المُحرِمَةِ (٤) -

فَصْلٌ

(١) قوله: (وتكفينُهُ فرضُ كِفايةٍ) أي: تكفينُ الميِّت، فرضُ كِفايةٍ على من عَلِمَ به؛ لقوله في المُحرِمِ: «كفِّنوه في ثوبيه» [١]. حالَ كونِ الكفَنِ مقدَّمًا على دَينٍ على الميت، ولو برهنٍ، أو غيرِه من وصيةٍ، وميراث؛ لأن المفلس يقدَّم بالكُسوةِ على الدَّين، فكذا الميِّت. انتهى. الوالد.

(٢) قوله: (والواجبُ) من الكفن لِحقِّ اللَّه تعالى، وحقِّ الميِّت.

(٣) قوله: (سترُ جميعِه) أي: جميعِ الميت.

(٤) قوله: (سِوَى رأسِ المُحرِمِ، ووجِه المُحرِمة) فلا يُغطَّى؛ لأن المُحرِمَ إذا مات، فهو كالحيِّ في بقاءِ إحرامهِ عليه، فيجنَّب المحرمُ الميِّت ما يجنَّب المحرم الحيُّ في حياته؛ لبقاءِ الإحرام، فيكفَّن في ثوبِه، نصًا. ويجوزُ الزيادةُ عليه، فيغسَّلُ بماءٍ وسدرٍ، والذَّكَرُ لا يُلبس المخيط، ويُغطَّى وجههُ لا رأسه، ووجُه أنثى. صوالحي [٢].


[١] أخرجه البخاري (١٢٦٥ - ١٢٦٧)، ومسلم (١٢٠٦/ ٩٣) من حديث ابن عباس بلفظ: «في ثوبين»
[٢] «مسلك الراغب» (١/ ٤٥٥)

<<  <  ج: ص:  >  >>