فَصْلٌ
وتُملَكُ الهِبَةُ (١): بالعَقْدِ (٢). وتَلزَمُ: بالقَبضِ (٣)، بشَرطِ: أنْ يَكونَ القَبضُ (٤) بإذِنِ الوَاهِبِ (٥).
فقَبْضُ ما وُهِبَ بِكَيلٍ، أو وَزْنٍ، أو عَدٍّ، أو ذَرْعٍ: بِذَلِكَ (٦).
(١) قوله: (وتُملَكُ الهِبَةُ): أي: العينُ الموهُوبَةُ. فالمرادُ بالمصدر: اسمُ المفعُول.
(٢) قوله: (بالعَقْدِ): أي: بإيجَابٍ وقَبولٍ؛ بأن يقولَ: وهبتُكَ، أو أهديتُكَ، أو أعطيتُكَ، مَثَلاً. فيقولُ: قَبلتُ، أو رَضِيتُ، ونحوه.
وتنعقِدُ بمُعاطَاةٍ دالَّةٍ عليها، فتَجهِيزُ نحو بنتِه بجَهَازٍ، تمليكٌ. وكذا لو جهَّزهَا ولم يُزوِّجْها، أو زوَّجَها في بيتِه، فإنَّ ذلِك تملِيكٌ لها؛ لوجودِ المُعاطَاةِ. والجَهازُ: يجوزُ فيه فتحُ الجِيمِ وكَسرُها. حفيد.
(٣) قوله: (وتَلزَمُ): الهبةُ (بالقَبضِ) من متَّهِبٍ أو وَكيلِه، كمُناوَلَةٍ وتَخلِيَةٍ، فلا يصِحُّ بدونِه. الوالد.
(٤) قوله: (بشَرطِ أن يَكونَ … إلخ): متعلَّق ب «تلزم … إلخ».
(٥) قوله: (بإذنِ الوَاهِب): إذنًا لَفظيًّا أو حاليًّا، فلا تلزمُ قبلَهُما. الوالد.
(٦) قوله: (فقَبضُ ما وُهِبَ … إلخ): هذا بيانٌ وتوضيحٌ لِمَا يحصُل به القبضُ، فهو تفريعٌ على قوله: «وتلزم بالقبض». وقوله: «بذلك» متعلق بقوله: «فقبض ما وهب». أي: يحصُل قبضُ المَكيلِ بكيلٍ، والموزُونِ بوزنٍ، والمعدُودِ بعدٍّ، والمذرُوعِ بذَرعٍ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://www.shamela.app/page/contribute