للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فَصْلٌ

وتُملَكُ الهِبَةُ (١): بالعَقْدِ (٢). وتَلزَمُ: بالقَبضِ (٣)، بشَرطِ: أنْ يَكونَ القَبضُ (٤) بإذِنِ الوَاهِبِ (٥).

فقَبْضُ ما وُهِبَ بِكَيلٍ، أو وَزْنٍ، أو عَدٍّ، أو ذَرْعٍ: بِذَلِكَ (٦).

فَصْلٌ

(١) قوله: (وتُملَكُ الهِبَةُ): أي: العينُ الموهُوبَةُ. فالمرادُ بالمصدر: اسمُ المفعُول.

(٢) قوله: (بالعَقْدِ): أي: بإيجَابٍ وقَبولٍ؛ بأن يقولَ: وهبتُكَ، أو أهديتُكَ، أو أعطيتُكَ، مَثَلاً. فيقولُ: قَبلتُ، أو رَضِيتُ، ونحوه.

وتنعقِدُ بمُعاطَاةٍ دالَّةٍ عليها، فتَجهِيزُ نحو بنتِه بجَهَازٍ، تمليكٌ. وكذا لو جهَّزهَا ولم يُزوِّجْها، أو زوَّجَها في بيتِه، فإنَّ ذلِك تملِيكٌ لها؛ لوجودِ المُعاطَاةِ. والجَهازُ: يجوزُ فيه فتحُ الجِيمِ وكَسرُها. حفيد.

(٣) قوله: (وتَلزَمُ): الهبةُ (بالقَبضِ) من متَّهِبٍ أو وَكيلِه، كمُناوَلَةٍ وتَخلِيَةٍ، فلا يصِحُّ بدونِه. الوالد.

(٤) قوله: (بشَرطِ أن يَكونَ … إلخ): متعلَّق ب «تلزم … إلخ».

(٥) قوله: (بإذنِ الوَاهِب): إذنًا لَفظيًّا أو حاليًّا، فلا تلزمُ قبلَهُما. الوالد.

(٦) قوله: (فقَبضُ ما وُهِبَ … إلخ): هذا بيانٌ وتوضيحٌ لِمَا يحصُل به القبضُ، فهو تفريعٌ على قوله: «وتلزم بالقبض». وقوله: «بذلك» متعلق بقوله: «فقبض ما وهب». أي: يحصُل قبضُ المَكيلِ بكيلٍ، والموزُونِ بوزنٍ، والمعدُودِ بعدٍّ، والمذرُوعِ بذَرعٍ.

<<  <  ج: ص:  >  >>