للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بابُ حَدِّ القَذْفِ

مَنْ قَذَفَ غَيْرَه بالزِّنَى (١): حُدَّ للقَذْفِ ثَمَانِينَ إنْ كانَ حُرًّا (٢)، وأرْبَعِينَ إنْ كَانَ رَقِيقًا (٣).

بَابُ حَدِّ القَذْفِ

حدُّ القذفِ، هو في الأصلِ: رَمْيُ الشيءِ بقوَّةٍ، ثم استُعْمِلَ في الرمِي بزنًى ونحوِه من المكروهاتِ. وشُرِعَ حَدُّه؛ لحفظِ العِرْضِ. ح ف.

(١) قوله: (مَنْ قَذَفَ غَيَرَهُ بالزِّنَى) قال في «المنتهى» [١]: والقاذِفُ مُكلَّفٌ مختارٌ، ولو أخْرَسَ وقذَف بإشارةٍ مُحْصَنًا، ولو مَجْبُوبًا، أي: مقطوعَ الذَّكَرِ، أو كانَت مقذوفةٌ ذاتَ مَحْرَمٍ من قاذِفٍ، أو كانَتْ رَتْقاءَ.

(٢) قوله: (حُدَّ للقذفِ ثمانينَ إنْ كانَ حرًّا) لقولِه تعالَى: ﴿والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة﴾ [النُّور: ٤] ح ف.

(٣) قوله: (وأربعينَ إنْ كانَ رقيقًا) لأنَّ آيةَ القذفِ مُخصصةٌ بالإجماعِ علَى أنَّ العبدَ القاذِفَ يُجْلَدُ على النصفِ من الحرِّ. قاله في «شرحِ التحريرِ» [٢]

ومُبَعَّضٌ بحِسَابِه، فمَن نصفُه حرٌّ ونصفُه رقيقٌ يُجْلدُ سِتّين؛ لأنَّه يَتبعَّضُ، فكانَ على القِنِّ فيه نصفُ ما على الحرِّ، فلو كانَ ثَمَّ كسرٌ، سقَط، فمَن ثُلُثُه حرٌّ وثُلُثَاه رقيقٌ، فحَدُّه اثنانِ وخمسونَ جلدةً، ويَسْقُطُ الكسرُ؛ لأنَّ الحدَّ يُدْرَأُ بالشبهةِ. م ص وزيادة.


[١] انظر: «دقائق أولي النهى» (٦/ ١٩٨)
[٢] «الكوكب المنير» (٢/ ٦٧)

<<  <  ج: ص:  >  >>