للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كِتابُ الخُلْعِ

كِتابُ الخُلعِ

الخُلعُ [١]، بضم الخَاء، اسمٌ من الخَلع بفتحها بمعنى النَّزعِ، استُعيرَ لافتداءِ المرأةِ نفسَها من زوجِها، فهو استعارةٌ من خَلعِ اللِّباسِ؛ لأنَّ كلَّ واحدٍ منهما لباسٌ للآخَرِ، فإذا فعلا ذلك، فكأنَّ كلَّ واحدٍ نزعَ لباسَه عنه، وفي الدعاء: ونخلَعُ ونهجُرُ من يَكفُركَ [٢]. أي: نبغضُه ونتبرأُ منه.

وشَرعًا: فراقُ زوجتِه بعوضٍ لزوجِها فقَط، ولو من غَيرِها، بألفاظٍ مخصوصَةٍ.

وفائدةُ الخُلعِ: تخليصُها منه على وجهٍ لا رَجعةَ له عليها، إلَّا برضاها وعقدٍ جديدٍ، وعدمُ نقصِ عددِ الطلاقِ، فمجموعُ هذين الأمرين هو فائدةُ الخُلعِ. أما الأمرُ الأول وحدَه، فَيُوجَدُ أيضًا في الطَّلاقِ، فإنه تخليصٌ للزوجَةِ من زَوجِها على وجهٍ لا رجعةَ له عليها، إلَّا برضَاها وعقدٍ جَديدٍ، لكن ينقُصُ به عددُ الطلاقِ. عثمان [٣].


[١] في النسختين: «من الخلع»
[٢] أخرجه البيهقي (٢/ ٢١٠)، وفي الدعوات الكبير (٣٨٢) عن خالد بن أبي عمران مرفوعًا. وقال البيهقي عقبه: هذا مرسل، وقد روي عن عمر بن الخطاب صحيحًا موصولًا. قلت: أخرجه البيهقي (٢/ ٢١٠، ٢١١) عن عمر. وصححه الألباني في «الإرواء» تحت رقم (٤٢٨) عن عمر
[٣] «حاشية المنتهى» (٤/ ١٩٧)

<<  <  ج: ص:  >  >>