للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فَصْلٌ

والثُّلُثَانِ فَرضُ أربَعَةٍ (١): فَرضُ البنتَينِ فأكثَرَ. و: بِنتَي الابنِ فأكثَرَ. و: الأُختَينِ الشَّقِيقَتَينِ (٢) فأكثَرَ. و: الأُختَينِ للأَبِ فأكثَرَ.

فَصْلٌ

(١) قوله: (والثُّلُثَان فَرضُ أربَعَةٍ): أي: فَرضُ أربعَةِ أصنَافٍ. حَاصِلُه: أن أصحَابَ الثُّلثَينِ أربعَةُ أصنَافٍ من جِنْسِ الوَرَثَةِ، وهُنَّ: البنتان (فأكثَرَ … إلخ) لكِنْ لا تستحقُّ كُلُّ واحدَةٍ منهُنَّ الثُّلُثَين إلاَّ إذا وُجِدَ في الجَميعِ عَشَرَةُ شُروطٍ مُوزَّعةً عليهنَّ.

فالبناتُ يأخُذْنَه بشَرطٍ واحِدٍ وهو: عَدَمُ المعصِّبِ. وبنتُ الابنِ بشَرطَينِ وهُما: عَدَمُ المُعصِّبِ، وعَدَمُ الفَرعِ الوَارِثِ. والأختان الشقيقتان بثلاثَةِ شُروطٍ وهم: عَدَمُ المعصِّبِ من أَخٍ أو جَدٍّ، وعَدَمُ الأصلِ الوَارِثِ وهُو الأبُ، وعَدَمُ الفَرعِ الوارِثِ. والأختَانِ للأب بأربَعةِ شُروطٍ وهم: عدَمُ المعصِّب مِنْ أخٍ أو جَدٍّ، وعَدَمُ الشَّقيقَةِ أو الشَّقائِقِ أو الأشقَّاء، وعدمَ الأصلِ الوارِثِ وهو الأبُ، وعَدَمُ الفَرعِ الوَارِثِ. ومجمُوعُ ذلِكَ عَشَرَةٌ، ولم تُعلَم من كَلامِ المصنِّفِ.

(٢) قوله: (والأختَينِ الشَّقيقَتَينِ): لقوله تعالى فى حَقِّ البنات: ﴿فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك﴾ [النِّساء: ١١]، وأعطى النبيُّ بنتَي سَعدٍ الثُّلثَين. فدلَّت الآيةُ على فَرضِ ما زَادَ على البنتَينِ، ودلَّت السُّنَّةُ على فَرضِ البنتين. وقال تعالى فى الأختين: ﴿فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما

<<  <  ج: ص:  >  >>