للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بابُ صَلاةِ الجُمُعَةِ

بابُ صَلاةِ الجُمُعَةِ

بتثليث الميم، وإسكانِها، والأصلُ الضَّم. ذكره الكرماني.

فُرضَت بمكةَ قبلَ الهِجرة. وقال الشيخُ [١]: فُعِلَت بمكةَ على صفة الجواز، وفُرِضَت بالمدينة.

سُمِّيت بذلك؛ لجمعها الجماعات، أو لجمعِ طينِ آدمَ فيها. وقيل: لأن آدم جُمِع فيها خلقُه. رواه الإمام أحمد، من حديث أبي هريرة [٢]. وقيل: جُمع مع حواءَ في الأرض فيها. وقيل: لِمَا جُمِع فيها من الخير. وقيل: أول من سمَّاه يومَ الجمعة كعبُ بنُ لؤي. واسمُه القديمُ: يومُ العروبة.

ويومُها أفضلُ أيام الأسبوع. وصلاة الجمعة مستقلةٌ، ليست بَدَلًا عن الظهر، وأفضلُ من الظهر، وفَرضُ الوقتِ، فلو صلَّى الظهر أهلُ بلَدٍ مع بقاءِ وقت الجمعة، لم تصح. وتؤخَّرُ فائتةٌ لخوفِ فوتِها. والظُّهرُ بدلٌ عنها إذا فاتت.

والأصلُ في مشروعيتها قولُه تعالى: ﴿إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله﴾ [الجُمُعَة: ٩]. الآية. ع [٣].


[١] أي: الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه اللَّه تعالى
[٢] أخرجه أحمد (١٣/ ٤٦٦) (٨١٠٢). وضعفه الألباني في «ضعيف الترغيب والترهيب» (٤٣٠)
[٣] «هداية الراغب» (٢/ ١٨٥)

<<  <  ج: ص:  >  >>