للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَصْلٌ

يَصِحُّ: وُقُوفُ الإمامِ (١) وَسَطَ المَأمُومِينَ (٢). والسُّنَّةُ: وقُوفُهُ مُتَقَدِّمًا علَيهِم (٣).

فَصْلٌ في موقفِ الإمامِ والمأمومِ وبيان الاقتداء [١]

(١) قوله: (يصِحُّ وقوفُ الإمامِ … إلخ) فيه تفصيلٌ؛ فإن كان المأمومون عراةً، وقفَ الإمامُ وسطهم وجوبًا. وإن كانوا نساءً، وقف وسطَهم استحبابًا. وإن كانوا غيرَ ذلك، صحَّ وقوفه وسطَهم، إلا أنه خلافُ السُّنة. وكلٌّ من الواجب والسنة يُطلق عليه الصحة، وهذا هو السر في مغايرةِ التعبير بالصحة في الجانب الأول، والسُّنة في الجانب الثاني، وبهذا الاعتبار حصلت المساواةُ بين تعبيرِ المصنف، وتعبير «المنتهى» و «الإقناع».

(٢) قوله: (وَسْطَ المأمُوميَنَ) أي: بينهم، مفعولُ الوقوف، وقربه منهم. م ص [٢].

(٣) قوله: (والسُّنةُ وقوفُه متقدِّمًا عليهم) أي: والسُّنة أيضًا وقوفُ إمامِ الجماعة الذُكور متقدِّمًا عليهم؛ لأنه كان إذا أتى الصلاةَ تقدَّم، وأقام أصحابه خلفه. إلا إمام عراة، فيقفُ بينهم وجوبًا، إن لم يكونوا عُمْيًا، أو في ظلمة. عثمان [٣].


[١] سقط العنوان من الأصل
[٢] «دقائق أولي النهى» (١/ ٥٧٢)
[٣] «هداية الراغب» (٢/ ١٦٠)

<<  <  ج: ص:  >  >>