للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بابُ جَامِعِ الأَيْمَانِ

يُرْجَعُ في الأَيْمَانِ: إلَى نِيَّةِ الحَالِفِ (١). فَمَنْ دُعِيَ (٢) لِغَدَاءٍ (٣)، فَحَلَفَ لا يَتَغَدَّى: لم يَحْنَثْ بِغَدَاءِ غَيْرِهِ (٤)، إنْ قَصَدَهُ (٥).

أوْ حَلَفَ: لا يَدخُلُ دَارَ فُلانٍ، وَقَالَ: نَوَيْتُ اليَوْمَ: قُبِلَ حُكْمًا (٦)،

بابُ جَامعِ الأَيمانِ

وأحكامُ هذا البابِ يشتركُ فيها الطلاقُ، والعتاقُ، واليمينُ باللَّه تعالى. ح ف.

(١) قوله: (إلَى نِيَّةِ الحَالِفِ) فهي مبنَاهَا ابتداءً. م ص [١].

(٢) قوله: (فَمَنْ دُعِيَ … إلخ) مفرع على قولِه: «يُرجعُ في الأيمانِ .. إلخ».

(٣) قوله: (لِغَدَاءٍ) الغداء بفتح أوله ممدودًا وبالدال المهملة، خلافُ العَشاءِ، وهو: ما يُؤكلُ غدوةً. والغِذاء بالكسر وبالذالِ المعجمة: ما تغذَّى به البدنُ. ح ف.

(٤) قوله: (بِغَدَاءِ غَيْرِهِ) أي: غَير مَنْ دَعاهُ. الوالد.

(٥) قوله: (إنْ قَصَدَه) شرطٌ لقوله: «لم يَحنث». قال م ص [٢]: قلتُ: أو دلَّ عليه سببُ اليمينِ.

(٦) قوله: (قُبِلَ حُكْمًا) لأنه محتملٌ، ولا يُعلم إلَّا منهُ. م ص [٣].


[١] «دقائق أولي النهى» (٦/ ٣٩٢)
[٢] «دقائق أولي النهى» (٦/ ٣٩٥)
[٣] «دقائق أولي النهى» (٦/ ٣٩٥)

<<  <  ج: ص:  >  >>