للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بَابُ الفِدْيَةِ

وهِيَ: ما يَجِبُ بسَبَبِ الإحرَامِ (١)، أو الحَرَمِ (٢).

بابُ الفِديَةِ

وبيانِ أقسامِها، وأحكامِها، وما يجبُ، والمستحقِّ لأخذِها.

وهي مصدر: فدَىَ يفدي فِداءً. وشرعًا: ما يجِبُ بسببِ نُسكٍ، أو بسبب حَرَمٍ، كصيدِ الحرمِ المكيِّ ونباتِه. والفديةُ والفِداءُ في الأصل: ما يُعطَى في افتكاكِ أسير، أو إنقاذٍ من هَلَكَة. وإطلاقُ الفديةِ في محظورات الإحرام؛ فيه إشعارٌ بأنَّ من أتى محظُورًا منها فكأنه صار في هلكَة يحتاجُ إلى إنقاذِه منها بالفدِية التي يُعطيها، وسببُ ذلِك واللَّه أعلم: تعظيمُ أمرِ الأحكام، وأن محظوراتِه من المُهلكِات؛ لعِظَم شأنه، وتأكُّدِ حُرمته. ولم أجد من اعتنَى بالتنبيه على هذا، فليُستَفد، فإنه من النفائس. اه. ابن نصر اللَّه. عثمان [١].

(١) قوله: (وهي ما يجبُ بسببِ الإحرَام) أي: والفديةُ: ما يجبُ بسبب الإحرام؛ من دَمِ تمتُّع، أو قِرانٍ، وما وجبَ لترك واجبٍ، أو إحصارٍ، أو لفعلِ محظُورٍ. صوالحي [٢].

(٢) قوله: (أو الحَرَمِ) أي: أو ما يَجِبُ بسبب الحرَمِ المكِّي، كالواجب في صيدِه ونباتِه. ويجوزُ تقديمُها على فعلِ المحظور بعدَ وجودِ العُذر المبيح بفعل المحظور.


[١] «حاشية المنتهى» (٢/ ١١٦)
[٢] «مسلك الراغب» (٢/ ٩٩)

<<  <  ج: ص:  >  >>