(١) قوله: (رُجِعَ) في اليمين (إلَى مَا تَناوَلَه الاسْمُ) لأنه دليلٌ على إرادةِ المُسمَّى، ولا معارضَ له هنا، فَوجَبَ أن يُرجع إليه عَملًا به؛ لسلامتِه عن المُعارضةِ. ش ع [١].
(٢) قوله: (وهُو) أي: الاسمُ (ثَلاثَةٌ … إلخ) ويقدَّمُ شرعيٌّ عند الإطلاقِ، إذا اختلَفت الأسماءُ، فَعُرفيٌّ، فلُغويٌّ، يعني: إذا كانَ الشيءُ الواحد له مسمَّياتٌ مختلفةٌ مِنْ حيثُ الشَّرعُ والعُرفُ واللُّغَةُ، صُرفت يمينُ الحلفِ عندَ الإطلاقِ إلى المسمَّى الشَّرعيِّ، فإذا لم يكُن له إلَّا مُسمى لُغويٌّ وعرفيٌّ، انصرَفت إلى العُرفِ، أما إن كانَ له مسمَّى واحدٌ في الشرعِ والعُرفِ واللغةِ، انصرَفَتْ إليه بلا خِلافٍ. ح ف.
(٣) قوله: (فاليَمِينُ المُطْلَقَةُ … إلخ) أي: عن فعل شيءٍ من ذَلِكَ أو تَركِه. هذا تفريعٌ على محذوفٍ وتقديرُه: يقدَّم شرعيٌّ، فعرفيٌّ، فلغويٌّ. يعني: لو حلَف لا يصلي، أو لا يُزكي، أو لا يصومُ، أو لا يحجُّ، وأطلقَ النيةَ،