وهِيَ: التَّبَرُّعُ بالمَالِ في حَالِ الحَيَاةِ (١).
بابُ الهِبَةِ
وأصلُ الهِبَةِ من هَبوبِ الريح، أي: مروره. يقالُ: وهبتُ له وَهبًا، بإسكانِ الهاء وفتحِها، وهِبَةً. والاتهابُ: قبولُ الهبة. والاستيهابُ: سؤالُ الهِبةِ. وكذا العَطيَّة: هي مصدر، لكن قال الحارثي، ليست عندَ أهل [١] اللغة كذلِك فيما عَلِمْتُ، بل هي نفسُ الشيءِ المُعطَى.
قال في «الإقناع»: وهبةُ التلجِئَةِ باطِلةٌ، وهي بحيثُ توهَبُ في الظَّاهر، وتُقبَضُ، مع اتفاقِهما على أنَّ الواهِبَ يَنتَزِعُها متَى شاء، ونحو ذلك.
وأركانُ الهِبة أربعة: الواهِبُ، والموهوبُ له، والصِّيغةُ أو ما قام مقامَها، والموهوب.
وفعلها مع الأقارب أفضلُ؛ لما فيه من صلة الرحم. وتكره إن قُصِد بها المُباهَاةُ والرياء والسُّمعة. حفيد.
(١) قوله: (وهي: التبرُّعُ بالمَالِ … إلخ): أي: والهبة شرعًا: التبرع بالمال … إلخ. وعرَّفها في «المنتهى» بقوله: تمليكُ جائِزِ التصرُّفِ مالاً معلُومًا، أو مجهُولاً تعذَّر علمُه، موجُودًا مقدورًا على تسليمِه، غيرَ واجبٍ في الحياةِ بلا عِوَضٍ، بما يُعَدُّ هِبةً. انتهى.