للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فَصْلٌ

والفَاسِدُ (١) المُبطِلُ (٢): كشَرطِ: بَيعٍ آخَرَ (٣)، أو سَلَفٍ، أو قَرْضٍ (٤)، أو إجَارَةٍ (٥)، أو شَرِكَةٍ (٦)، أو صَرفٍ للثَّمَنِ (٧). وهُو: بَيعَتَانِ في بَيْعَةٍ المَنهِيُّ عَنهُ (٨).

فَصْلٌ

(١) قوله: (والفاسِدُ) أي: والشرط الفاسِدُ على ثلاثةِ أنواع.

(٢) قوله: (المُبطِلُ) أحدُها: وهو المبطلُ للعقدِ من أصله، يحرُمُ اشتراطُه.

(٣) قوله: (كشرطِ بيعٍ آخَر) بأن يقول: بعتُكَ هذه الدَّار على أن تبيعَني هذِه الفَرس.

(٤) قوله: (أو سَلَفٍ) أي: أو كشرطِ سَلَفٍ مع البيع. والسَّلفُ: السلم كبعتُكَ عبدي على أن تُسلِفَني هذا الدِّينارَ في كَذا من القَمْحِ (أو قرضٍ) أي: وكشرط قرض مع المبيع، كبعتُكَ كَذا على أن تُقرِضَني كذا.

(٥) قوله: (أو إجارَةٍ) أي: أو كشرط إجارةٍ مع البيع، كبعتُكَ كذا على أن تُؤجرني دارَك بكَذا.

(٦) قوله: (أو شَرِكَةٍ) أي: أو كشَرط شركةٍ معَ البيع، كبعتُك كذا على أن تشارِكَني في كذا.

(٧) قوله: (أو صَرفٍ للثَّمَن) أي: أو كشرطِ صَرْفٍ للثَّمن مع البيع، كبعتُك كذا على أن تصرِفَ الثَّمن، أو غيرَه بنقدٍ آخر، فلا يصح شيء من ذلك.

(٨) قوله: (وهو بيعتَانِ في بَيعَةٍ المَنهِيُّ عنه) وهو، أي: الشرطُ الفاسدُ المشروطُ

<<  <  ج: ص:  >  >>