للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَصْلٌ في صَلاةِ المُسَافِرِ

قَصْرُ الصَّلاةِ الرُّباعِيَّةِ (١): أفضَلُ (٢)

فَصْلٌ في قَصرِ صلاةِ المُسافر

(١) قوله: (قصرُ الصَّلاة الرُّباعيَّةِ) كالظهر والعصر إلى ركعتين، بشرطِ نيَّةِ القصر عند الإحرام. ولا تُقصر صبحٌ؛ لأنها لو سقط منها ركعة، بقيت ركعة، ولا نظير لها في الفرض، ولا مغربٌ؛ لأنها وتر النهار، فإن سقط منها ركعة، بطلَ كونهُا وترًا، وإن سقط منها ركعتان، بقيَ ركعة، ولا نظير لها في الفرض.

هذا والقصرُ جائز إجماعًا؛ لقوله تعالى: ﴿وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن حفتم﴾ الآية [النِّساء: ١٠١]. علَّق القصرَ على الخوف؛ لأن غالبَ أسفارِه لم تخل منه، وقال يعلى بنُ أميةَ لعمر بن الخطاب: ما لنا نقصر وقد أَمِنَّا؟ فقال: سألتُ رسول اللَّه . فقال: «صدقة تصدق اللَّه بها عليكم، فاقبلوا صدقته». رواه مسلم [١].

(٢) قوله: (أفضلُ) من إتمامِها، نصًّا؛ لأنه وخلفاءه داوموا عليه. وروى الإمام أحمد: «إن اللَّه يُحب أن تؤتى رخصُه، كما يكره أن تؤتى معصيته» [٢]. ولكن لا يُكره الإتمامُ. م ص.


[١] أخرجه مسلم (٦٨٦/ ٤)
[٢] أخرجه أحمد (١٠/ ١٠٧) (٥٨٦٦) من حديث ابن عمر. وصححه الألباني في «الإرواء» (٥٦٤)

<<  <  ج: ص:  >  >>