للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بَابُ الرَّجْعَةِ

وهِي: إِعادَةُ زَوْجَتِهِ المُطَلَّقَةِ (١)

بابُ الرَّجعَةِ

وهي لغةً: المَرَّة، من الرُّجوع. وهي بفتحِ الراء، أفصحُ من كَسرِها، قاله الجوهري.

وقال م ص [١]: الرجعة بالفتح فعلُ المرتَجعِ مرةً واحدةً؛ ولهذا اتفقَ الناسُ على فتحِها. وشرعًا ما ذكرُه المصنِّفُ.

واعلم: أنَّ للرجعَةِ أربعةَ شُروط: أن يكونَ دخَلَ أو خَلا بها. وأن يكُونَ النكاحُ صَحيحًا. وأن يطلِّقَ دونَ ما يملِكُه. وأن يكونَ بِلا عِوَضٍ له. عثمان [٢].

(١) قوله: (وهِيَ إعادَةُ زوجَتِهِ المُطلَّقَةِ) من إضافةِ المصدَرِ لمفعُولِه، أي: إعادةُ الزوجِ زوجَتَه المطلَّقَةَ … إلخ. غيرَ البائِنِ. واحترز بالمطلَّقةِ عن غَيرِها، وهي المفسوخُ نِكاحُها بخُلعٍ، أو عَيبٍ، أو فَقدِ كفاءَةٍ، أو عدَمِ وفاءِ شَرطٍ، ونحوِ ذلِكَ.

من طلَّقَ في نكاحٍ صَحيحٍ زوجةً مدخُولًا بها، أو مَخلُوًا بها، طَلاقًا بِلا عِوَضٍ، وكان الطلاقُ دونَ ما لَهُ، أي: أقلَّ ممَّا يملِكُ من العَدَدِ؛ بأنْ طلَّقَ


[١] «دقائق أولي النهى» (٥/ ٥٠٥)
[٢] «حاشية المنتهى» (٤/ ٣٣٥)

<<  <  ج: ص:  >  >>