للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فَصْلٌ

وصَرِيحُ القَذْفِ (١): يَا مَنيُوكَةُ (٢)، يَا مَنيُوكُ، يَا زَانِي، يا عَاهِرُ (٣)، يَا لُوطِيُّ (٤). و: لَسْتَ وَلَدَ فُلانٍ (٥): فَقَذْفٌ لأُمِّهِ.

فَصْلٌ

(١) قوله: (وصَرِيحُ القَذْفِ .. إلخ) وللقذفِ صريحٌ وكنايةٌ، وصريحُه لا يُحتَمَلُ غيرُه.

(٢) قوله: (يا مَنيُوكةُ) إنْ لم يُفسِّرْه قاذفٌ بفعلِ زوجٍ أو سيدٍ، فإنْ فسَّره بذلكَ، فليسَ قذفًا. م ص [١] وزيادة.

(٣) قوله: (يا عَاهِرُ [٢]) أصلُ العُهْرِ: إتيانُ الرجلِ المرأةَ ليلًا؛ للفُجُورِ بِها، ثُمَّ غلَب على الزِّنَى، سواءٌ جاءَها أو جاءَتْه ليلًا أو نَهَارًا. م ص [٣].

(٤) قوله: (يا لوطيُّ) لأنَّه في العُرْفِ: مَنْ يأتِي الذَّكَرَ؛ لأنَّه عَمَلُ قومِ لُوطٍ. فلَو قالَ: أردتُ بقَولِي: يا لوطيُّ: أنَّك من قومِ لوطٍ، أو أنَّكَ تَعمَلُ عملَهُم غيرَ إتيانِ الذكورِ، لم يُقْبَلْ منه ذلكَ؛ لأنَّه خلافُ الظاهِرِ، ولا دليلَ عليه. م ص [٤] وزيادة.

(٥) قولُه (فقَذْفٌ لأمِّه) أي: المقولِ له؛ لإثباتِه الزِّنَى لأمِّهِ [٥]؛ لأنَّه لا يَخْلُو إمَّا


[١] «دقائق أولي النهى» (٦/ ٢٠٦)
[٢] في الأصل: «يا عاهرة»
[٣] «دقائق أولي النهى» (٦/ ٢٠٦)
[٤] «دقائق أولي النهى» (٦/ ٢٠٦)
[٥] سقطت: «لأمه» من الأصل

<<  <  ج: ص:  >  >>