للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فَصْلٌ

وشُرُوطُ وجُوبِ الصَّومِ أربَعَةُ أشيَاءَ: الإسلامُ (١). والبُلُوغُ (٢). والعَقلُ (٣). والقُدرَةُ علَيهِ (٤).

فمَن عَجَزَ (٥) عَنهُ لِكِبَرٍ (٦)،

فَصْلٌ

(١) قوله: (الإسلامُ) فلا يجِبُ على الكافِر، ولو أسلَم في أثنائِه، لم يلزمهُ ما مَضَى من الأيام، ويجِبُ عليه إمسَاكُ ذلِكَ اليومِ، والقضاءُ، كما يأتي في الفصل بعدَه.

(٢) قوله: (والبُلوغُ) فلا يجِبُ على صغيرٍ؛ لحديث: «رُفع القلم عن ثلاثة» [١]. صوالحي [٢].

(٣) قوله: (والعقلُ) فلا يَجِبُ على مجنونٍ؛ للحديث المتقدم.

(٤) قوله: (والقدرةُ عليه) أي: على الصَّوم.

(٥) قوله: (فمن عَجَزَ عنهُ) أي: عن الصَّوم. فهو مفرَّعٌ على «القدرة».

(٦) قوله: (لِكِبَرٍ) كشيخٍ هَرِمٍ وعَجوزٍ يُجهِدهُما الصَّومُ، ويَشقُّ عليهما مشقةً شديدةً. صوالحي [٣].


[١] أخرجه أبو داود (٤٣٩٨)، وابن ماجه (٢٠٤١) من حديث عائشة. وصححه الألباني في «الإرواء» (٢٩٧)
[٢] «مسلك الراغب» (١/ ٥٨٠)
[٣] «مسلك الراغب» (١/ ٥٨٠)

<<  <  ج: ص:  >  >>