للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فَصْلٌ

ويُبَاحُ للإنسَانِ: أنْ يَقْسِمَ مالَهُ بَينَ وَرَثَتِهِ في حَالِ حَيَاتِه (١)، ويُعطِيَ مَنْ حَدَثَ حِصَّتَهُ وجُوبًا (٢).

ويَجِبُ عَليهِ (٣): التَّسْوِيَةُ بَينَهُم علَى قَدْرِ إرثِهِم (٤).

فَصْلٌ

(١) قوله: (في حَالِ حَياتِه): على فرائِضِ الله، لعدَمِ الجَورِ فيها. ع ب [١].

(٢) قوله: (ويُعطِي مَنْ حَدَثَ حِصَّتَه وُجوبًا): يعني: أنَّ مَنْ قَسَم مالَه بينَ ورثَتِه في حالِ حَياتِه، له أن يُعطِي مَنْ حَدَثَ مِنْ وارِثٍ حِصَّته مما قَسَم وُجوبًا؛ ليحصُلَ التعدِيلُ الواجِبُ. الوالد.

(٣) قوله: (ويَجِبُ عليه): أي: على الواهِبِ، ذَكرًا أو أُنثَى.

(٤) قوله: (التَّسويَةُ بينَهم على قَدْرِ إرثِهم): نصًّا؛ لحديث جابر قال: قالت امرأةُ بشيرٍ لبَشيرٍ: أعطِ ابني غُلامًا، وأَشْهِد لي رسولَ اللَّه ، فأتى رسول اللَّه ، فقال: إن ابنَةَ فُلانٍ سألتنِي أن أنحَلَ ابنَها غُلامِي. فقال: «أَلَهُ إخوةٌ؟». قال: نعم. قال: «فكلهم أعطيتَ مثلَ ما أعطيتَه؟» قال: لا. قال: «فليس يصلُح هذا، وإني لا أشهَدُ إلا على حَقٍّ». رواه أحمد ومسلم وأبو داود [٢]. ورواه أحمد من حديث النعمانِ بنِ بشير. وقال


[١] «شرح المقدسي» (٣/ ٥٢)
[٢] أخرجه أحمد (٢٢/ ٣٧٦) (١٤٤٩٢)، ومسلم (١٦٢٤/ ١٩)، وأبو داود (٣٥٤٥)

<<  <  ج: ص:  >  >>