للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بابُ مَوَانِعِ الشَّهَادَةِ

وَهِيَ سِتَّةٌ (١):

أَحَدُهَا: كَوْنُ الشَّاهِدِ أَوْ بَعْضِهِ مِلْكًا لِمَنْ شَهِدَ لَهُ (٢). وَكَذَا: لَوْ كَانَ زَوْجًا لَهُ، وَلَوْ في المَاضِي (٣).

بابُ مَوانِع الشَّهادَةِ

الموانعُ، جمعُ مانِع، وهو: ما يحولُ بينَ الشيءِ ومقصُودِه، وهذه الموانعُ تحولُ بينَ الشهادةِ والمقصُودِ منها، وهو قبولُها والحُكمُ بها. م ص [١].

(١) قوله: (وهِي سِتَّةٌ) بالاستِقراءِ.

(٢) قوله: (كَوْنُ الشَّاهِدِ) اسم ل «كون» بالجر مضافٌ له (أَوْ بَعْضِهِ) عطف عليه، والمعطوفُ على الاسمِ اسمٌ، و (مِلْكًا) خبرُ كانَ، يعني: أنَّ الشاهدَ إذا كانَ مِلكًا للمشهُودِ له، أو يملِكُ بعضَه، لا تُقبلُ شهادتُه؛ إذ القنُّ يتبسَّطُ في مالِ سيدِه، وتجبُ نفقتُه عليه، كالأبِ مع ابنِه. م ص [٢] بإيضاح.

(٣) قوله: (وَكَذَا لَوْ كَانَ زَوْجًا لَهُ … إلخ) أي: وكَذا لو كانَ شاهدٌ زَوجًا لمشهودٍ له، كشَهادتِه لزوجتِه وشهادتِها له، ولو بعدَ الطلاقِ؛ بأنْ شهِدَ أحدُهُما للآخرِ بعدَ البينُونَةِ، فلا تُقبلُ، ولو لم يتقدَّم ردُّها حالَ الزوجيَّةِ؛ خلافًا للإقناع حيثُ قيَّدَ عدم قَبولِها بعدَ الفِراق بما إذا رُدَّت قَبلَه. واستغرَب


[١] «دقائق أولي النهى» (٦/ ٦٧٤)
[٢] «دقائق أولي النهى» (٦/ ٦٧٤)

<<  <  ج: ص:  >  >>