للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَصْلٌ فِيمَا يُسقِطُ الصدَاقَ، ويُنصِّفُهُ، ويُقَرِّرُهُ

يَسْقُطُ (١) كُلُّهُ قَبْلَ الدُّخُولِ (٢) - حَتَّى المُتْعَةُ (٣) -: بفُرْقَةِ اللِّعَانِ (٤). وبِفَسْخِهِ لِعَيْبِها (٥). وبِفُرْقَةٍ مِنْ قِبَلِهَا، كفَسْخِهَا لعَيْبِهِ (٦)،

فَصْلٌ فيما يُسقطُ الصدَاقَ وَينصِّفُهُ ويُقرِّرُهُ

(١) قوله: (يسقُطُ) الصداقُ.

(٢) قوله: (قبلَ الدخُولِ) لأن الفَسخَ من قِبلِها.

(٣) قوله: (حتَّى المُتعَةُ) أي: فيسقُطُ المهرُ والمتعةُ أيضًا، إذا حصلَ شيءٌ من ذلِكَ قبل الدخولِ، وكانَت مفوِّضَةً. ح ف.

(٤) قوله: (بفُرقَةِ اللِّعَانِ) متعلق ب «يسقط كلُّه .. إلخ». قبلَ دُخولٍ؛ لأن الفسخَ من قِبلِها؛ لأنه إنما يكونُ إذا تمَّ لِعانُها. م ص [١] بإيضاح.

(٥) قوله: (وبفَسخِه لعَيبِهَا) أي: ويسقُطُ الصداقُ كلُّه بفَسخِ الزوجِ النكاحَ؛ لعيبِها، ككَونِها رتقاءَ [٢] أو برصاءَ ونحوه، قبلَ الدخول؛ لأنه وإن كانَ هو الفاسِخُ إلا أنها هي المُدلِّسةُ للعيبِ الذي هو سببُ فسخِ نكاحِها، فكأنَّ الفُرقَةَ جاءت من قِبلِها. ح ف وزيادة.

(٦) قوله: (كفَسخِهَا لعَيبِه) إن قيلَ: هلَّا جُعِلَ فسخُها لعَيبِه كأنَّهُ منه؛ لحُصولِه بتدليسِه؟ فالجواب: أن الفُسوخَ الشرعيةَ التي يَملِكُها كلٌّ من الزوجينِ على الآخر، إنما شُرِعَت لإزالةِ ضَررٍ حاصِلٍ، فإن وقَعَت قبلَ الدخولِ، فقد رَجَعَ


[١] «دقائق أولي النهى» (٥/ ٢٦٢)
[٢] الرتقاء، يقال: امرأة رتقاء، بينة الرتق: لا يستطاع جماعها. «القاموس المحيط»: (رتق)

<<  <  ج: ص:  >  >>