للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فَصْلٌ

وللرَّاهِنِ: الرُّجُوعُ في الرَّهْنِ (١)، ما لَم يقبِضْهُ المُرتَهِنُ (٢)، فإنْ قَبَضَه: لَزِمَ (٣).

ولم يَصِحَّ (٤): تَصَرُّفُهُ (٥) فيهِ (٦)

فَصْلٌ

(١) قوله: (وللرَّاهِنِ الرُّجُوعُ في الرَّهن) أي: له فسخُ الرَّهن؛ لعدمِ لزومِه بدونِ القَبضِ. فإن تصرَّفَ الراهِنُ فيه بنحو بيعٍ أو عِتقٍ، بَطَلَ. ولا يُجبَرُ راهِنٌ على إقباضِه إن امتنَع؛ لعدَمِ لزومِه، ويبقَى الدَّينُ بغير رهن. صوالحي.

(٢) قوله: (ما لم يقبِضْهُ المُرتَهِن) لقوله تعالى: ﴿فرهان مقبوضة﴾ [البَقَرَة: ٢٨٣]. ولأنه عقدُ إرفاقٍ يفتَقِر إلى القَبول، فافتقَر إلى القَبض، كالقَرضِ. م ص [١].

(٣) قوله: (فإن قبضَه، لَزِمَ) الرهنُ في حقِّ راهنٍ فقط؛ لأنَّ الحظَّ فيه لغيرِه، فلزِمَ من جِهَته، كالضَّامن، بخلاف مرتَهِنٍ؛ لأن الحظ فيه له وحدَه، فكان له فسخُه، كالمضمونِ له. م ص [٢].

(٤) قوله: (ولم يصِحَّ) ولم ينفُذ.

(٥) قوله: (تصرُّفه) أي: تصرُّفُ الراهِنِ.

(٦) قوله: (فيه) أي: في الرَّهن المَقبُوضِ.


[١] «دقائق أولي النهى» (٣/ ٣٤١)
[٢] «دقائق أولي النهى» (٣/ ٣٤١)

<<  <  ج: ص:  >  >>