فَصْلٌ فيمَا يُلْحَقُ مِنَ النَّسَبِ
إذَا أتَتْ زَوْجَةُ الرَّجُلِ بوَلَدٍ، بَعْدَ نِصْفِ سَنَةٍ (١) مُنذُ أمْكَنَ (٢) اجتِمَاعُهُ بِهَا (٣)،
فَصْلٌ فِيمَا يُلحَقُ مِنَ النَّسَبِ
(١) قوله: (إذا أتَت زَوجَةُ الرجُلِ .. إلخ) قال في «المستوعب»: الولدُ يُلحَقُ بثلاثَةِ شَرائِطَ: ثُبوتُ الفِراشِ. وإمكانُ الوَطءِ فيه ممَّن يُنزِلُ المَاءَ. ومدَّةُ الحملِ من حينِ إمكانِ الوَطءِ إلى الوَضعِ.
وقال الجدُّ الشهابُ: القاعِدةُ في لحُوقِ النسبِ: أنه متَى ثبتَ الفِراشُ، لَحِقَ النسبُ بأدنَى إمكَانٍ، ولم ينتَفِ الولدُ إلا باللِّعانِ، وإنْ لم يثبُتِ الفِراشُ، جازَ نفيُ الولَدِ بأدنَى إمكانٍ. ح ف.
(٢) قوله: (مُنذُ أمكَنَ .. إلخ) أي: منذُ أمكنَ اجتماعُه بها بعدَ العقدِ، سواءٌ دخَلَ بها أو لا؛ لأنَّ العقدَ يَعمَلُ في إثباتِ الفِراشِ عَمَلَ الوَطءِ. قال ابنُ نصر الله: وهل يلزمُه نفقَةُ الزوجَةِ مدَّةَ الحَملِ إذا كانَ ذلِكَ قَبلَ الدُّخُولِ؟ يُحتمَلُ اللُّزومُ؛ تبعًا للنَّسبِ، ويُحتمَلُ عدمُه؛ لأنَّ إلحاقَ النسبِ له خُصوصيَّةٌ لا تُساوِيه النفقَةُ فيها. والأولُ أظهرُ، ولم أجِد فيها نقلًا.
(٣) قوله: (بها) أي: بالزَّوجَةِ، لحِقَه نسبُهُ؛ لقوله ﷺ: «الولدُ للفِراشِ» [١]. أي: تابعٌ للفِراشِ، ومَحكُومٌ به للفِراشِ، أي: لصَاحبِه، زوجًا كانَ أو سَيِّدًا؛
[١] أخرجه البخاري (٦٧٤٩)، ومسلم (١٤٥٧/ ٣٦) من حديث عائشة
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://www.shamela.app/page/contribute