للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَصْلٌ في صَلاةِ الخَوفِ

فَصْلٌ في صَلاةِ الخوفِ

وهي ثابتة بالكتاب؛ لقوله تعالى: ﴿وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة﴾ [النِّساء: ١٠٢] الآية. وبالسنة؛ لأنه صلَّاها. وأجمعَ الصحابةُ على فعلها، كما ورد، أي: على أحد الصِّفات الواردة عن النبي . قال الإمام أحمد: صحَّ عن النبي صلاةُ الخوف من خمسة أوجه، أو ستة. وفي رواية أخرى: من ستة أوجه، أو سبعة. قال الأثرم: قلت لأبي عبد اللَّه: تقولُ بالأحاديث كلِّها، أم تختارُ واحدًا منها؟ قال: أنا [١] أقولُ: من ذهب إليها كلِّها فحسنٌ، وأما حديثُ سَهلٍ، فأنا أختاره.

وحديث سهل الذي أشار إليه الإمام: هو صلاته بذات الرقاع؛ طائفةٌ صفَّت معه، وطائفةٌ وقفَت تُجاه العدو. فصلَّى بالتي معه ركعة، ثم ثبتَ قائمًا، وأتمُّوا لأنفسِهم، ثمَّ انصرفوا، وصَفُّوا تُجاه العدو. وجاءت الطائفة الأخرى، فصلَّى بهم الركعة التي بَقِيت من صلاته، ثم ثبتَ جالسًا، وأتمُّوا لأنفسهم، ثم سلَّم بهم. متفق عليه [٢].

وهذا الحديثُ، هو الذي أشار إليه الإمام أحمد: أنه اختاره؛ لأنه أنكأُ


[١] في الأصل: «إنما»
[٢] أخرجه البخاري (٤١٢٩، ٤١٣١)، ومسلم (٨٤١/ ٣٠٩، ٨٤٢) من حديث سهل بن أبي حثمة

<<  <  ج: ص:  >  >>