للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فَصْلٌ

ومَن صَحَّ طَلاقُهُ (١): صَحَّ أنْ يُوكِّلَ غَيْرَه فيهِ، وأنْ يَتَوَكَّلَ (٢) عَنْ غَيْرِهِ.

وللوَكِيلِ: أنْ يُطَلِّقَ مَتَى شَاءَ (٣)،

فُصْلٌ

(١) قوله: (ومَنْ صَحَّ طلاقُه) وهو العاقِلُ المُختار، ولو [١] مميزًا يعقِلُه، كما تقدَّم. عثمان [٢].

(٢) قوله: (وأن يتوكَّلَ) فيه؛ لأنَّ من صحَّ تصرُّفُه في شيءٍ تجوزُ فيه الوكالةُ بنفسهِ، صحَّ توكيلُه فيه وتوكُّلُه، ولأنَّ الطلاقَ إزالةُ مِلكٍ، فصحَّ التوكيلُ، والتوكُّلُ فيه، كالعِتقِ. م ص [٣].

(٣) قوله: (وللوَكيلِ أنْ يطلِّقَ متى شاءَ) كالوكيلِ في البيعِ، فإنْ حدَّ له حدًّا، فعَلَ ما أُذِنَ له [٤]؛ لأن الأمرَ للموكِّلِ في ذلِك. لا وقتَ بدعَةٍ، أي: لا يجوزُ للوكيلِ أن يطلِّقَ وقتَ بدعَةٍ من حَيضٍ، أو طُهرٍ وَطِئَ [٥] فيه، كالموكِّلِ، فإن فعلَ، لم يقَعْ، كما ذكَره في «شرح المنتهى». وفي «الإقناع»: فإن


[١] سقطت: «ولو» من النسختين
[٢] «حاشية المنتهى» (٤/ ٢٣٠)
[٣] «دقائق أولي النهى» (٥/ ٣٧٠)
[٤] سقطت: «له» من النسختين
[٥] سقطت: «وطئ» من الأصل

<<  <  ج: ص:  >  >>