للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بابُ زَكَاةِ العُرُوضِ

وهِيَ: ما يُعَدُّ للبَيعِ والشِّرَاءِ؛ لأَجلِ الرِّبحِ (١).

بابُ زكاةِ العُروضِ

جَمْعُ عَرْضِ، بسكون الراء، أي: عُروض التِّجارة. سُمَّي بذلك؛ لأنَّه يُعرَضُ ليُباعَ ويُشترى، تسميةً للمفعولِ بالمصدَر، كتسميةِ المعلُوم عِلْمًا. م ص [١].

(١) قوله: (ما يُعدُّ للبيعِ والشراءِ لأجلِ الرِّبح) ولو من نقدٍ؛ لقوله تعالى: ﴿وفي أموالهم حق معلوم﴾ [المعَارج: ٢٤]. ولقوله تعالى: ﴿خذ من أموالهم صدقة﴾ [التّوبَة: ١٠٣]. ولحديث أبي ذر مرفوعًا «وفي البَزِّ صَدقَةٌ» [٢].

ولا يصيرُ العُروض للتجارةٍ إلا بِشرطَين:

أحدُهُما: أن يملِكَها بفعلِه، كبيعٍ، ونكاحٍ، وخُلعٍ، ولو بلا عِوضٍ، كاكتسابٍ مُباح، وقبولِ هِبةٍ ووصيَّة، أو منفعة، كاستئجارِ خَاناتٍ وحوانيتَ؛ ليربحَ فيها، ونحوه، بخلافِ الإرث.

الثاني: أن ينويها للتجارة حالَ التمليك؛ بأن يقصِد التكسُّبَ، كما يأتي. صوالحي [٣].


[١] «دقائق أولي النهى» (٢/ ٢٧٠)
[٢] أخرجه أحمد (٣٥/ ٤٤١) (٢١٥٥٧). وضعفه الألباني في «ضعيف الجامع» (٨٤٢٣)
[٣] «مسلك الراغب» (١/ ٥٣٨)

<<  <  ج: ص:  >  >>