للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بَابُ الاستِنجَاءِ، وآدَابِ التَّخَلِّي

الاستِنجَاءُ (١): هُو إزَالَةُ ما خَرَجَ (٢) مِنْ السَّبِيلَينِ (٣)، بِمَاءٍ طَهُورٍ (٤)،

بابُ الاستنجاءِ وآدابِ التخلِّي

الاستنجاءُ استفعالٌ مأخوذٌ من نجوتُ الشجرةَ، إذا قطعتُها، فكأن المستنجِيَ قطعَ به الأذى عن نفسِه، وهو مختص بالماء. وإزالةُ الخارج عن المَخرجِ يُسَمَّى أيضًا: استجمارًا، من الجمار، وهي الحجارة الصغار؛ لأن المستجمر يستعملها في إزالة الخارج من السبيلين. وعبَّر بعضُهم عن الاستنجاء بالاستطابة، يقال: استطاب وأطاب، إذا استنجى؛ لأن نفسه تطيبُ بإزالة الخبث. وشرعا ما ذكره المصنف.

قوله: (وآدابِ التخلِّي) الآداب جمعُ أدب، وعُرِّفَ بأنه: وضعُ الأشياء موضعَها. وقيل: الخصلةُ الحميدة. وقيل: الورعُ. وقيل: ما فِعلُه خيرٌ من تركِه. وهو هنا ما ذكره في الفصل الآتي.

(١) قوله: (الاستننجاءِ … إلخ) شرعا. وأول من استنجى بالماء سيدنا إبراهيم .

(٢) قوله: (هو إزالةُ ما خرجَ) معتادًا كان، أو غير معتادٍ كالمذي. أي: إنقاءُ ما خرج .. إلخ. ولذا فرَّع عليه قوله: «فالإنقاء .. إلخ»

(٣) قوله: (من السَّبيلينِ) القبل والدُّبر.

(٤) قوله: (بماءٍ) جار ومجرور متعلق بقوله: «إزالة .. إلخ» وقوله: «طَهورٍ» ولو غير مباح؛ بدليل صنيعه، وهو إهمال الطهور من غير قيد الإباحة، وقيَّد

<<  <  ج: ص:  >  >>