الاستنجاءُ استفعالٌ مأخوذٌ من نجوتُ الشجرةَ، إذا قطعتُها، فكأن المستنجِيَ قطعَ به الأذى عن نفسِه، وهو مختص بالماء. وإزالةُ الخارج عن المَخرجِ يُسَمَّى أيضًا: استجمارًا، من الجمار، وهي الحجارة الصغار؛ لأن المستجمر يستعملها في إزالة الخارج من السبيلين. وعبَّر بعضُهم عن الاستنجاء بالاستطابة، يقال: استطاب وأطاب، إذا استنجى؛ لأن نفسه تطيبُ بإزالة الخبث. وشرعا ما ذكره المصنف.
قوله:(وآدابِ التخلِّي) الآداب جمعُ أدب، وعُرِّفَ بأنه: وضعُ الأشياء موضعَها. وقيل: الخصلةُ الحميدة. وقيل: الورعُ. وقيل: ما فِعلُه خيرٌ من تركِه. وهو هنا ما ذكره في الفصل الآتي.
(١) قوله: (الاستننجاءِ … إلخ) شرعا. وأول من استنجى بالماء سيدنا إبراهيم ﵇.
(٢) قوله: (هو إزالةُ ما خرجَ) معتادًا كان، أو غير معتادٍ كالمذي. أي: إنقاءُ ما خرج .. إلخ. ولذا فرَّع عليه قوله:«فالإنقاء .. إلخ»
(٣) قوله: (من السَّبيلينِ) القبل والدُّبر.
(٤) قوله: (بماءٍ) جار ومجرور متعلق بقوله: «إزالة .. إلخ» وقوله: «طَهورٍ» ولو غير مباح؛ بدليل صنيعه، وهو إهمال الطهور من غير قيد الإباحة، وقيَّد