للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كِتابُ النِّكَاحِ

يُسنُّ: لِذِي شَهْوَةٍ (١) لا يَخَافُ الزِّنَى. ويَجِبُ: عَلَى مَنْ يَخَافُه (٢).

كِتَابُ النِّكَاحِ

هو لغةً: الوطءُ، والجَمعُ بينَ الشيئَينِ. وقد يُطلَقُ على العَقدِ، فإذا قالُوا: نَكَحَ فَلانَةَ، أو: بِنتَ فُلانٍ، أرادُوا: تزوَّجَها وعَقَدَ عَليها، وإذا قالوا: نَكَحَ امرأتَه، لم يريدُوا إلاَّ المُجامَعةَ؛ لقَرينَةِ ذكرِ امرأتِه أو زَوجَتِه.

وشرعًا: عَقدٌ يُعتبرُ فيه لَفظُ نِكاحٍ وتَزويجٍ في الجُملَةِ، والمَعقُودُ عليه مَنفَعةُ الاستِمتَاع. عثمان [١].

(١) قوله: (يُسنُّ لِذي شَهْوَةٍ): أي: يُسنُّ النِّكاحُ لِصَاحِب شَهوةٍ إنْ وَجَدَ الطَّولَ، وإن كانَ غَيرَ قادِرٍ على الإنفَاقِ. ح ف.

(٢) قوله: (ويَجبُ علَى مَنْ يخَافُهُ): أي: يجبُ النكاحُ على من يخافُ زِنًى بتَركِه، ولو ظَنًّا، رجُلاً كانَ أو امرأةً؛ لأنه طريقُ إعفَافِ نفسِه وصَونِها عن الحَرامِ، ولا فَرقَ بينَ القَادِر على الإنفَاقِ والعَاجزِ عنه. ولا يُكْتَفَى بمرَّةٍ، بل يكونُ في مَجمُوعِ العُمُرِ. وعِبارةُ «المقنع» بدلَ الزِّنى: المَحْظُورُ. وهو أعمُّ، إذ يشمَلُ حتَّى الاستِمناءِ باليد. عثمان [٢].


[١] «هداية الراغب» (٣/ ١٧٣)
[٢] «هداية الراغب» (٣/ ١٧٣)

<<  <  ج: ص:  >  >>