انقِطَاعُ ما يُوجِبُهُ (٢). والنيَّةُ (٣). والإسلامُ (٤). والعَقلُ (٥).
فَصْلٌ: وشروطُ الغُسلِ ..
(١) قوله: (وشروطُ) صحةِ (الغُسل) بعد استيفاءٍ (سبعةُ) أشياءٍ.
(٢) قوله: (انقطاعُ ما يوجبُه) بكسر الجيم، أي: يشترط للغُسلِ انقطاعُ ما يوجبُه، وهي موجباتُه السبعةُ المتقدِّمة.
(٣) قوله: (والنية) أي: والشرط الثاني: النيةُ؛ بأنْ ينويَ أي: يقصد رفعَ الحدثِ الأكبر، أو استباحةَ نحوِ صلاةٍ، وذلك لغيرِ مسلمةٍ ممتنعةٍ من غُسلِ الحيضِ ونحوِه لوطءِ زوجٍ أو سيِّدٍ، فتُغسل قهرًا؛ لإباحة الوطء، لكن لا تُصلي به، وكذا كتابية من نفاسٍ ونحوِه لوطءِ زوجٍ أو سيِّدٍ، ويُنوَى عن ميِّتٍ، ومجنونةٍ مسلمةٍ من حيضٍ أو نفاسٍ أفاقت [١]، ويجب تقديمُ النيةِ على الواجب، ويضرُّ تقديمٌ بزمنٍ كثيرٍ، واليسيرُ لا يضرُّ، وتقدم ذلك كلُّه.
(٤) قوله: (والإسلام) أي: والثالث: الإسلام، فلا يصح الغُسْلُ من كافرٍ؛ لأنه ليس من أهل النيَّة.
(٥) قوله: (والعقلُ) أي: والرابع: العقلُ، فلا يصِحُّ من مجنون.