للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بابُ اسْتِبْرَاءِ الإمَاءِ

وهُو (١) واجِبٌ في ثَلاثَةِ مَواضِعَ (٢):

أحَدُهَا: إذَا مَلَكَ الرَّجُلُ، ولَوْ طِفْلًا (٣)، أَمَةً يُوطَأُ مِثْلُهَا (٤). حَتَّى: ولَوْ مَلَكَهَا مِنْ أُنْثَى (٥). أوْ: كانَ بائِعُها قَدِ اسْتَبْرَأَهَا. أو: بَاعَ أوْ وَهَبَ أَمَتَهُ، ثُمَّ عادَتْ إلَيْهِ بِفَسْخٍ أوْ غَيْرِه.

بابُ اسِتبرَاءِ الإمَاءِ

مأخوذٌ من البراءةِ. وهي التمييزُ والقَطعُ. يقال: بَرِئَ اللحمُ من العَظمِ، إذا قُطِعَ عنه وفُصِلَ. وشرعا: تربُّصٌ يُقصدُ به العلمُ ببراءةِ رَحِمِ ملِكِ يَمينٍ، أي: عند حدوثِ ملكٍ بشراءٍ أو هبةٍ أو إرثٍ، من قِنٍّ، ومكاتَبةٍ، ومدبَّرة، وأمِّ ولدٍ، ومعلقٍ عتقُها بصفَةٍ. م ص [١].

(١) قوله: (وهو) الاستبراءُ.

(٢) قوله: (في ثلاثَةِ مَواضِعَ) فقط بالاستِقراء.

(٣) قوله: (ولو طِفلًا) أي: ولو كانَ المالِكُ طِفلًا؛ بأنْ مَلَكَها بإرثٍ أو شِراءٍ ونحوِه.

(٤) قوله: (يُوطأُ مِثلُها) بأن كانَت بنتَ تسعٍ، بكرًا كانت أو ثيبًا.

(٥) قوله: (ولو مَلَكَهَا من أُنثى) أو مِنْ طفلٍ ومَجبُوبٍ، أو من رَجلٍ استبرأَهَا، ولم يطأها بعدَه. ولم يذكروا المَمسُوحَ. والظاهرُ أنَّ الحكمَ كذلِكَ،


[١] «دقائق أولي النهى» (٥/ ٦١٧)

<<  <  ج: ص:  >  >>