مأخوذٌ من البراءةِ. وهي التمييزُ والقَطعُ. يقال: بَرِئَ اللحمُ من العَظمِ، إذا قُطِعَ عنه وفُصِلَ. وشرعا: تربُّصٌ يُقصدُ به العلمُ ببراءةِ رَحِمِ ملِكِ يَمينٍ، أي: عند حدوثِ ملكٍ بشراءٍ أو هبةٍ أو إرثٍ، من قِنٍّ، ومكاتَبةٍ، ومدبَّرة، وأمِّ ولدٍ، ومعلقٍ عتقُها بصفَةٍ. م ص [١].
(١) قوله: (وهو) الاستبراءُ.
(٢) قوله: (في ثلاثَةِ مَواضِعَ) فقط بالاستِقراء.
(٣) قوله: (ولو طِفلًا) أي: ولو كانَ المالِكُ طِفلًا؛ بأنْ مَلَكَها بإرثٍ أو شِراءٍ ونحوِه.
(٤) قوله: (يُوطأُ مِثلُها) بأن كانَت بنتَ تسعٍ، بكرًا كانت أو ثيبًا.
(٥) قوله: (ولو مَلَكَهَا من أُنثى) أو مِنْ طفلٍ ومَجبُوبٍ، أو من رَجلٍ استبرأَهَا، ولم يطأها بعدَه. ولم يذكروا المَمسُوحَ. والظاهرُ أنَّ الحكمَ كذلِكَ،