للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فَصْلٌ

وَتَوْبَةُ المُرْتَدِّ (١)، وكُلِّ كَافِرٍ: إِتْيَانُهُ بالشَّهادَتَيْنِ (٢).

فَصْلٌ

(١) قوله: (وَتَوْبَةُ المُرْتَدِّ) التوبةُ: هي الندمُ على الذنبِ لأجلِ اللَّه لا لأجلِ نفعِ الدنيا، أو أذى الناس. وشَرطُها: العزمُ أن لا يعودَ لمعصيةٍ يمكنُه فعلُها، وأن يردَّ المظلمةَ التي تابَ منها، أو بدلها إلى مستحقِّها، أو يعزَم على ذلكَ عندَ العذر، وأن تكونَ عن اختيارٍ، لا أن يستحلَّ من غِيبةٍ ونحوها مطلقًا. وتصحُّ من بعضِ الذنبِ دونَ بعضٍ. ومن جَهِلَ ذنبَه تابَ مُجملًا من كلٍّ ذنبٍ وخَطيئة، وما علِمَه عيَّنه. وقبولُ التوبةِ تفضلٌ من اللَّه تعالى. وصفتُها: إني تائبٌ إلى اللَّه تعالى من كذا، أو: أستغفرُ اللَّه منه. فيجبُ بإحدى العِبارتينِ أو نَحوهما. انتهى «العدة».

(٢) قوله: (إِتْيَانُهُ بالشَّهادتَيْنِ) سواءٌ كانَ موحِّدًا كاليهودِ، أو غيرَ موحِّدٍ كالنصارى والمجوسِ وعَبَدةِ الأوثانِ. ولا يحتاجُ مع إتيانِه بالشهادتين إلى التبرؤ من كلِّ دينٍ يخالفُ دينَ الإسلامِ، حيثُ لم يكَن [١] كفرُه بجحدِ شيءٍ مما ذُكِرَ؛ لأن جاحِدَ ذلك لا بدَّ مع الشهادتَين من إقرارِه به والتبرؤ. وظاهرُ هذا: أنه لابدَّ من لفظِ: أشهدُ، ولو مُقرًّا في الثانيةِ، فلا يَكفي قوله: لا إله إلا اللَّه محمد رسول اللَّه، ولا إبدال لفظ: أشهدُ بأعلَم، أو أحقَّ، أو


[١] سقطت: «يكن» من الأصل

<<  <  ج: ص:  >  >>