للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فَصْلٌ

وصَاحِبُ الجَبيرَةِ (١): إنْ وَضَعَهَا على طَهَارَةٍ (٢)، ولَم تَتجَاوَزْ مَحَلَّ الحَاجَةِ (٣): غَسَلَ الصَّحيحَ (٤)،

ومَسَحَ علَيها (٥) بالمَاءِ، وأَجزَأَ (٦). وإلَّا وجَبَ (٧) مَعَ الغَسْلِ: أنْ يَتَيَمَّمَ لَها.

[فصل]

(١) قوله: (وصاحبُ الجَبيرةِ) وهي ما يُشدُّ على كسرٍ أو جُرحٍ أو نحوهما من خشبٍ أو خِرقٍ أو نحوهما، كاللُّصوق تُربط على الكسر ونحوه لينجبر؛ سُميت بذلك تفاؤلًا. والمسحُ عليها عزيمةٌ، وتقدم معناها. وجوازُ المسح عليها لمن خاف تلفًا أو ضررًا من حين وضعِها إلى حلِّها أو بُرءِ ما تحتها. دنوشري.

(٢) قوله: (إنْ وضعها على طهارة) أي: ويجوز المسحُ عليها، ولو بسفر معصية، إن وضعها على طهارة، أي: وهو متوضئ.

(٣) قوله: (ولم تتجاوز .. إلخ) وذلك بشرط أنها لم تتجاوز محلَّ الحاجة، وهو محلُّ الكسرِ أو الجرح، أو ما لا بد من وضعها عليه؛ لأنها لا توضع إلا على طرفي الصحيح؛ ليرجع الكسر. دنوشري وزيادة.

(٤) قوله: (غَسَلَ الصحيحَ) أي: العضوَ الصحيحَ. جواب الشرط.

(٥) قوله: (ومَسَحَ عليها) أي: ومسح على جميع الجبيرة.

(٦) قوله: (بالماءِ وأجزأ) أي: أجزأ المسح عن الغسل بلا تيمم.

(٧) قوله: (وإلَّا وجبَ .. إلخ) تحته صورتان؛ الأولى: بأن لم يضع الجبيرةَ على

<<  <  ج: ص:  >  >>