للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَصْلٌ في مَسَائِلَ مُتفَرِّقَةٍ (١)

إذَا قالَ: إنْ خَرَجْتِ بِغَيرِ إذْنِي (٢)،

فَصْلٌ في مَسائِلَ مُتفرِّقَةٍ في تعليقِ الطلاقِ بالشروطِ

(١) قوله: (متفرِّقَةٍ) أي: المعلَّقِ عليه الطلاقُ فيها من أنواعٍ مختلِفَةٍ، بخلافِ ما قبلَه. م ص [١].

(٢) قوله: (إنْ خَرجتِ بغَيرِ إذنِي) هذا تعليقُ الطلاقِ بالإذنِ في الخُروجِ أو نحوِه. م ص [٢]. لأن «خرَجتِ» نكرةٌ في سياقِ الشرطِ، وهي تقتَضي العمومَ، قاله في «الاختيارات» فقد صدَقَ أنها خرَجَت بغيرِ إذنِه. إلا أن ينويَ الإذنَ مَرَّةً، ويأذن لها فيه، ثم تخرجُ بعدُ، فلا حِنثَ، أو يقولَه، أي: الإذنَ مرةً بلفظِه؛ بأن يقولَ: إن خرجتِ إلَّا بإذني مرَّةً، فأنتِ طالِقٌ، فإذا أذِنَ فيه مرةً، لم يحنَثْ بخرُوجِها بعدُ بغيرِ إذنِه. وأما إن قالَ: إن خَرجَتِ مرةً بغيرِ إذني، فأنتِ طالِقٌ، ثم أذِنَ لها في الخروجِ، ثم خَرجَت بغيرِ إذنِه، حَنِثَ، كما في «المنتهى» و «شرحه»؛ لأن الخروجَ الثاني خروجٌ غيرُ مأذونٍ فيه، وهو محلوفٌ عليه، أشبهَ ما لو خرَجت ابتداءً بغيرِ إذنِه. «إقناع وشرحه» [٣].


[١] «كشاف القناع» (١٢/ ٣٥٤)
[٢] «كشاف القناع» (١٢/ ٣٤٤)
[٣] «كشاف القناع» (١٢/ ٣٤٤، ٣٤٥)

<<  <  ج: ص:  >  >>