للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَصْلٌ

فَلَوْ شَهِدَ بِقَتْلِ العَمْدِ رَجَلٌ وَامْرَأَتَانِ (١): لَمْ يَثْبُتْ شَيْءٌ (٢). وَإِنْ شَهِدُوا (٣)

فَصْلٌ

(١) قوله: (فَلَوْ شَهِدَ بِقَتْلِ العَمْدِ رَجَلٌ وَامْرَأَتَانِ) وكذا لو شهِدَ رجلٌ، وحلَفَ معه المدَّعِي. ح ف.

لا يصحُّ أن تكونَ الفاء للتفريع؛ لفَقدِ شَرطِه، ولا بمنزلَةِ الاستدِراكِ؛ لفقدِ شرطه. لعلَّها تكونُ الفصيحةَ؛ لإفصَاحِها عن شرطٍ مقدرٍ في نظمِ الكلامِ: إذا أردتَ معرفةَ عددِ شُهودِ جنايةِ العمدِ، فلو شَهِدَ .. إلخ، صحَّ. أو أنه محترزُ قوله: «القِسمُ الثالثُ: القَوَدُ .. إلخ».

(٢) قوله: (لَمْ يَثْبُتْ شَيْءٌ) أي: لا قِصاصَ، ولا دِيةَ؛ لأنَّ العمدَ يوجبُ القِصاصَ، والمالُ بدلٌ عنه، فإذا لم يثبُت الأصلُ، لم يجِب بدلُه، وإن قُلنا: مُوجِبُه أحدُ شَيئينِ، وهو بدُونِ اختيار [١]. م ص. قوله: وإن قلنا … إلخ. غايةٌ لعَدَمِ الوجُوبِ.

(٣) قوله: (وَإِنْ شَهِدُوا) أي: الرجلُ والمرأتان. م ص [٢].


[١] كذا في النسختين والعبارة في «دقائق أولي النهى» (٦/ ٦٨٩): «وإن قلنا: موجبه أحد شيئين، وهو المذهب، لم يتعين أحدهما إلا بالاختيار، فلو وجَبت الدية بذلك لوجب المعين بدون اختيار»
[٢] «دقائق أولي النهى» (٦/ ٦٨٩)

<<  <  ج: ص:  >  >>