بابُ الوليمَةِ وآدَابِ الأَكْلِ والشُّربِ وما يتعلق بذلك
(١) قوله: (وليمَةُ العُرسِ) اجتماعٌ لِطعَامِ عُرسٍ، وأصلُ الوليمَةِ تَمَامُ الشيءِ واجتماعُه، ثمَّ نُقِلَت لِطَعامِ العُرسِ خاصَّةً؛ لاجتمَاعِ الرجلِ والمرأةِ. وحينئذٍ فاستِعمَالُ الفُقهَاءِ لها في الطعَامِ حَقيقَةً عرفيَّةً، فسقَطَ اعتراضُ الحجَّاوي على المُنقِّح من أنَّ الوليمةَ هي طَعامُ العُرسِ، كما قالَه أهلُ اللغةِ والفُقهاءِ، وكما هو صريحُ الأحاديثِ الصحيحةِ. وأمَّا الاجتمَاعُ نفسُهُ على طَعامِ العُرسِ فليسَ هو الوليمة، خلافًا لما قالَه في «التنقيح»، وهو غريبٌ لا يعوَّلُ عليه، بل هو غيرُ صحيح. قال المصنف: للولائمِ سبعَةَ عَشَرَ اسمًا، جمعَهَا في أربعةِ أبياتٍ العلامةُ السيدُ محمد الجمَّازِيُّ المالكيُّ، فقال:
عن العُربِ أسماءُ الولائِمِ قد أتت … وأنواعُها بالعدِّ جاءت مُسطَّرا