للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بابُ الشُّرُوطِ في البَيعِ (١)

وهِيَ (٢) قِسمَانِ: صَحِيحٌ لازِمٌ (٣). وفاسِدٌ مُبُطِلٌ للبَيعِ (٤).

فالصُّحِيحُ: كَشَرطِ: تأجِيلِ الثَّمَنِ أو بَعضِهِ (٥)،

بابُ الشُّروطِ في البَيع

(١) قوله: (بابُ الشُّروطِ في البَيع) أي: ما يشترِطُه أحدُ المتعاقِدَين على الآخر.

(٢) قوله: (وهيَ) أي: الشروط. والشروطُ: جمعُ شَرْط، ومعناه لغةً: العلامة. واصطلاحًا: ما يلزمُ من عدمِه العدمُ، ولا يلزمُ من وجودِه وجودٌ ولا عدمٌ لذاتِه.

والمراد هنا بالشَّرط: ما يشترطه أحد المتعاقدين على الآخر، بسبب العقدِ، ما له فيه منَفعةٌ، وتُعتبرُ مقارنتُه للعقد. وفي «الفروع»: ويتوجَّه كنكَاحٍ. يعني: فلا يضُرُّ تقدُّمِ الشَّرط، وكذا نيته، أو اتفقا عليه قبلَه، على الأصح. ابن نصر اللَّه على «الفروع».

(٣) قوله: (صحيحٌ لازِمٌ) القِسمُ الأول: صحيحٌ لازم، يُعتبرُ في صُلب العقد، أو بعدَهُ في مُدَّة خِيار المَجلِس.

(٤) قوله: (وفاسِدٌ مُبطِلٌ للبَيعِ) والقِسمُ الثَّاني: فاسِدٌ، مبطِلٌ للبيع، هذا من باب ذِكرِ الشيءِ مُجملًا، ثم يَذكُره مُفصَّلًا؛ لأن ذِكرَ الشيءِ أولًا مُجملًا ثم ذِكرُه مُفصَّلًا، أوقعُ في النَّفس. وهذه طريقتُه من أوَّلِ الكتاب إلى آخره.

(٥) قوله: (فالصَّحيحُ، كشَرطِ تأجيلِ الثَّمن أو بعضِه) أي: فالشرط الصحيح،

<<  <  ج: ص:  >  >>