(١) قوله: (وَلِلحَاكِمِ تَغْلِيظُ اليَمِينِ … إلخ) يعني: فإن رأى الحاكمُ تغليظَها بلفظٍ، أو زمانٍ، أو مكانٍ فاضِلين، جَازَ، ولم يُستحب؛ لأنه أردعُ للمنكرِ. فالتغليظُ في اللفظ: أن يقولَ: «واللَّه .. إلخ». والتغليظُ في الزمانِ: أن يحلِفَ بعدَ العصرِ، أو بينَ الأذانِ والإقامةِ. والتغليظُ في المكانِ: بمكةَ بينَ الركنِ الذي فيه الحجرُ الأسودُ والمقامُ، وفي بيتِ المقدسِ عندَ الصخرةِ، وفي سائرِ البلاد عندَ المنبرِ. وتقفُ الحائضُ عندَ بابِ المسجدِ. ويحلفُ أهلُ الذمةِ في المواضِع التي يُعظِّمونَها؛ لأنَّ اليمينَ تغلظُ في حقِّهم زَمانًا، فكَذَا مكانًا. «إقناع وشرحه»[١].
(٢) قوله: (فِيمَا لَهُ خَطَرٌ) فلا يجوزُ فيما لا خَطَرَ فيه؛ لأنَّ التغليظَ للتأكيدِ، وما لا خَطَرَ فيه لا يحتاجُ لتأكيدٍ. ح ف.
(٤) قوله: (فَتَغْلِيظُ يَمِينِ المُسْلِمِ) مفرَّعٌ على قولِه: «وللحاكم تغليظُ اليَمينِ» أي: فاللفظُ الذي يُغلَّظُ به على أهلِ الإسلام «أن يقول: … إلخ».