(١) قوله: (وتُفِيدُ وِلايَةُ الحُكْمِ العَامَّةُ) أي: لم تُقيَّد بحالٍ دُونَ أُخرى: النَّظَر في أشياء، والإلزامَ بالأشياءِ، وهي «فصل .. إلخ».
وللمولِّي، بكسر اللام، أن يولي قاضيًا من غير مذهبه، فإن نهاهُ عن الحُكمِ في مسألة، ففي «الرعاية»: احتمَلَ وجهَين. قال في «الإنصاف»: الصوابُ الجوازُ. م ص [١].
(٢) قوله: (والنَّظَرَ فِي مَالِ اليَتِيمِ) أي: يتيمٍ لا وصيَّ له. ح ف.
(٣) قوله: (والمَجْنُونِ) أي: مجنونٍ لا أب له بالغًا رشيدًا، ولا وصيَّ. ح ف.
(٤) قوله: (والسَّفِيهِ) أي: سفيهٍ سَفَهَ بعدَ بلوغهِ ورُشده، أو بلَغَ سفيهًا ولا أبَ له، أو كانَ له أبٌ سَفيهٌ. ح ف.
(٥) قوله: (وَالغَائِبِ) أي: غائبٍ لا وكيل له حاضرٌ. ح ف.
(٦) قوله: (والنَّظَرَ فِي الأوْقَافِ) أي: ويباشرُ ذَلِكَ بنفسِه إن لم يكُن له ناظرٌ، وإن كانَ ثَمَّ ناظرٌ خاصٌّ، فإنَّ له عليه النظرَ العامَّ، فيعترضُ عليه إن فَعلَ ما لا يسوغُ. ح ف.