والثاني: عِدَّةُ المُتوفَّى عَنها زوجُها التي لم يَدخُل بها، وفي التي وقعَ الطلاقُ عليها بيقينِ براءةِ الرحمِ، وفي مَوطُوءَةِ الصَّبيِّ التي يُقطَع بأنَّه لا يُولدُ لمثلِه، وفي الصَّغِيرةِ التي لا تَحبِلُ قَطعًا.
والثالِثُ: عِدَّةُ المَوطُوءةِ التي يُمكِنُ حبلُها ممَّن يولدُ لمثلِه، سواءٌ كانَت ذاتَ أقراءٍ أو أشهُرٍ، فإنَّ معنَى براءَةِ الرحمِ أغلبُ من التعبُّدِ بالعَددِ المعتَبرِ؛ لغَلبَةِ ظنِّ البراءةِ.
والرابِعُ: كما في عدَّةِ الوَفاةِ للمدخُولِ بها التي يُمكِنُ حملُها، وتَمضي أقراؤها في أثناءِ الشَّهرِ، فإن العددَ الخاصَّ أغلبُ من براءةِ الرحمِ بمضيِّ تلكَ الأقراءِ. فتوحي. عثمان [١].