للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فَصْلٌ

الثَّاني: المُضَارَبةُ (١). وهيَ: أنْ يَدفَعَ مِنْ مَالِهِ إلى إنسَانٍ لِيَتَّجِرَ فيهِ (٢)،

فَصْلٌ

(١) قوله: (الثَّاني) من الخَمسَة أنواع: (المُضَارَبةُ): من الضَّربِ في الأرض، وهو السَّفر للتِّجارَة. وهذه تسميةُ أهلِ العِراق. قال تعالى: ﴿وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله﴾ [المُزمّل: ٢٠]، ويحتمل أن يكونَ من ضَربِ كلٍّ منهما بسَهمٍ في الرِّبح. وسمَّاها أهلُ الحِجَاز: قِراضًا. فقيلَ: هو من القَرضِ بمعنى القَطْعِ، يقال: قرضَ الفأرُ الثَّوبَ، إذا قطَعَه، فكأن ربَّ المَالِ اقتطَع من مالِه قِطعَةً وسلَّمها إلى العامِل، واقتطَع له قِطعةً من ربحِها. وقيل: من المُساوَاةِ والمُوازَنةِ، يقال: تقارَضَ الشاعِران، إذا توازَنا.

وهي جائِزةٌ بالإجماع، حَكاهُ ابن المُنذِر [١]، والحِكمةُ تقتَضِيها؛ لأن بالناس حاجةً إليها، فإن النَّقدَينِ لا تنمي إلَّا بالتِّجارة، وليس كلُّ من يَملِكُها يُحسِنُ التِّجارَة، ولا كلُّ من يُحسِنُها له مال؛ فشُرِعَت لدفعِ الحَاجَة. ع ب بإيضاح [٢].

(٢) قوله: (وهِيَ: أن يدفَعَ من مَالِه .. الخ) هذا تعريفٌ لها شَرعًا، أي: نقدًا مضرُوبًا خالٍ من الغِشِّ الكَثيرِ (إلى إنسَانٍ ليتَّجِرَ فيه) أي: فِي المال، وهو


[١] «الإجماع» ص (١١١)
[٢] «شرح المقدسي» (٢/ ٤٠٨)

<<  <  ج: ص:  >  >>