للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بابُ الشُّفْعَةِ

لا شُفْعَةَ: لِكَافِرٍ (١) علَى مُسلِمٍ (٢).

بابُ الشُّفَعَة

بضم الشين وإسكان الفاء من الشَّفع، وهو: الزوجُ؛ لأن الشفيعَ يضمُّ بالشُّفعة المبيعَ إلى مِلكِه الذي كانَ مُنَفرِدًا.

وهي شرعًا: استحقاقُ شريكٍ انتزاعَ شِقْصِ [١] شريكِه، ممَّن انتقلَ إليه بعوضٍ ماليٍّ، بثمنه الذي استقرَّ عليه العقدُ.

وأركانُها: البائعُ، والمُشتري، والشَّفيعُ، والمشفُوعُ؛ وهو الشِّقصُ المَبيع. والشُّفعةُ تتعلَّق بهذه الأشياء تعلقًا لا يوجد بدونِها. وشُرِعَت لدَفعِ ضَررِ الشَّريك؛ لأن أحدَ الشريكينِ في العقار ونحوِه إذا باعَ نصيَبه، ففي دخولِ الأجنبي على شَريكِه إضرارٌ به؛ لتفاوُتِ الناس في الأخلاقِ والمُعاشرة. وأعقبَ المصنِّفُ الشُّفعةَ للغصب؛ لأنها تؤخذُ قَهرًا، فكأنها مُستثناة من تحريمِ أخذِ مالِ الغَيرِ قَهرًا. ح ف.

(١) قوله: (لا شُفعَةَ لكافِرِ) حالَ بيعٍ، أسلمَ بعدُ، أو لَا، ولو كانَ كُفْرُهُ بِبِدْعَةٍ، كالدُّعاة بخَلق القُرآن، والغُلاةِ، كمعتَقِدٍ غلَطَ جبريلَ في الرسالة، فلا شُفعة لهم. ع ب [٢].

(٢) قوله: (على مُسلِم) نصًّا؛ لقوله : «لا شُفعَةَ لنصراني». رواه


[١] الشقص: النصيب. «المعجم الوسيط» (شقص)
[٢] «شرح المقدسي» (٢/ ٤٩٢)

<<  <  ج: ص:  >  >>