وهِيَ (١): مِنْ طُلُوعِ الفَجْرِ، إلى ارتِفَاعِ الشَّمْسِ قِيدَ رُمحٍ (٢). ومِنْ صَلاةِ العَصْرِ (٣)، إلى غُرُوبِ الشَّمْسِ (٤).
فَصْلٌ في أوقاتِ النَّهي التي نُهيَ عن الصَّلاةِ فِيها
(١) قوله: (وهي) خمسةُ أوقات، كما عدَّها صاحبُ «المنتهى». والمصنِّفُ عدَّها ثلاثة، كما عدَّها بعضُهم. فعلى الخمسة ..
(٢) قوله: (من طُلوعِ الفَجرِ) الأول: من طلوع الفَجر، إلى شُروقِ الشَّمس. والثاني: من شُروقِ الشَّمس (إلى ارتفاعِ الشَّمس قِيدَ رُمحٍ) بكسر القاف أي: قَدْرَ رُمحٍ.
(٣) قوله: (ومِنْ صلاةِ العصرِ) أي: والثالثُ: من حين صلاةِ العصر، ولو صُلِّيت مجموعةً مع الظُّهر جمعَ تقديمٍ، حتَّى تَشرَعَ الشَّمسُ في الغُروبِ. فمَنْ لم يصلِّ العصرَ، أبيحَ له التنفُّلُ، وإن صلَّى غيرُه. وكذا لو أحرَم بها ثم قطَعَها، أو قلبها نفلًا، كما سيأتي. ومَنْ صلَّاها، فليس له التنفُّل، وإن صلَّى وحدَه. وقولنا: ولو مجموعةً. لأن النهي متعلِّق بصلاةِ العصر، سواءٌ صُليِّت في وقتِها، أو في وقتِ الظُّهر، ويعايا بها، فيقالُ: شخصٌ لا يجوزُ له النفلُ بعدَ الزوال. ح ف.
(٤) قوله: (إلى غُروبِ الشَّمس) الرابعُ: مِنْ شُروعِ الغُروبِ إلى حينِ غُروبِ الشَّمس. روى أبو سعيدٍ: أنَّ النبي ﷺ قال: «لا صلاةَ بعدَ الفجرِ حتَّى