للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فَصْلٌ

والوُرَّاثُ (١) ثَلاثَةٌ: ذو فَرضٍ، وعَصَبةٍ، ورَحمٍ (٢).

والفُروضُ المُقَدَّرَةُ (٣)

فَصْلٌ

(١) قوله: (والوُرَّاثُ): بضمِّ الواو وتَشدِيدِ الراء، جَمعُ وارِثٍ.

(٢) قوله: (ثَلاثَة) أصنافٍ (ذوُ فَرضٍ): أي: يَرِثَ به (و) الثاني: (عَصَبَةٌ، و) الثالث: ذو (رَحِمٍ) ولكُلٍّ كلامٌ يخصُّه. وإذا اجتمَعَ جَميعُ الذُّكورِ، وَرِثَ منهم ثلاثَةٌ: الابنُ، والأبُ، والزَّوجُ، وجميعُ النِّسَاءِ، وَرِثَ منهنَّ خمسَةٌ: البنتُ، وبنتُ الابنِ، والأمُّ، والزوجَةُ، والشَّقيقَةُ. ومِنَ الصِّنفَينِ، وَرِثَ: الأبوانِ، والولَدَانِ، وأحدُ الزَّوجَينِ، كما سَيأتي في المَتنِ مُفصَّلاً.

الأُولى من اثنَى عَشَرَ؛ لأنَّ فيها سُدُسًا ورُبُعًا، يُضرَبُ نِصفُ أحَدِهِمَا في كامِلِ الآخَرِ، يحصُلُ ما ذُكِرَ، للأبِ السُّدُسُ اثنان، والزَّوجِ الرُّبعُ ثلاثَةٌ، وللابن الباقي سَبعَةٌ.

والثانيةُ من أربَعَةٍ وعِشرِينَ؛ لأنَّ فيها سُدُسَينِ، يُكتَفَى بأحَدِهما، ونصِفٌ داخِلٌ في السُّدُسِ، وثُمُنٌ. يُضرَبُ نصفُ الثَّمنِ في كامِلِ السُّدُسِ، أو بالعَكسِ، يَحصُل ما ذُكِرَ، فللبنتِ النِّصفُ اثنا عَشَر، ولبنتِ الابنِ السُّدُسُ أربعَةٌ، وللزَّوجَةِ الثُّمُنُ ثلاثَةٌ، وللأمِّ السُّدُسُ أربعَةٌ، وللأُختِ الشَّقيقَةِ ما بَقِيَ، وهو واحِدٌ.

(٣) قوله: (والفُروضُ المقدَّرَةُ): في كتاب الله، والثَّابِتُ بالاجتهادِ،

<<  <  ج: ص:  >  >>