للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَصْلٌ

وعلَى مَالِكِ البَهِيمَةِ: إطْعَامُهَا (١) وسَقْيُهَا. فإنْ امتَنَعَ: أُجْبِرَ (٢).

فإنْ أبَى، أوْ عَجَزَ (٣): أُجْبِرَ على بَيْعِهَا، أوْ إجَارَتِهَا، أوْ ذَبْحِهَا إنْ كَانَتْ تُؤكَلُ (٤).

فَصْلٌ

(١) قوله: (وعلى مالِكِ البَهيمَةِ إطعامُها) بعَلَفِها، أو إقامَةِ من يَرعَاهَا حتَّى ينتهي إلى أوَّلِ شِبَعِهَا أو رَيِّها دونَ ما بينَهُما. وعلى مُقتَني الكَلبِ المُباحِ أنْ يُطعِمَه أو يُرسِلَه. ولا يحلُّ حَبسُ شَيءٍ من البَهائِمِ؛ ليهلِكَ جُوعًا وعَطَشًا. ويباحُ تَدخينُ الزنابيرِ، فإنْ لم تَندَفِعْ إلَّا بالإحرَاقِ، جَازَ. وعلى قِياسِ ذلِكَ: القملُ وغَيرُهُما، ح ف وزيادة.

(٢) قوله: (فإنْ امتَنَعَ) عن النفقَةِ (أُجبِرَ) عَليها.

(٣) قوله: (فإنْ أبَى) النفقَة عليها (أو عَجَزَ) عن النفقَةِ عَليهَا.

(٤) قوله: (أُجبِرَ على بَيعِهَا .. إلخ) ف «أو» للتخيير؛ إزالةً لضَررِها وظُلمِها، ولأنها تتلَف إذا تُرِكَت بلا نَفَقةٍ، وإضاعةُ المَالِ منهيٌّ عنَها. فإن أبَى فِعلَ شَيءٍ من ذلِكَ، فعلَ الحَاكِمُ الأصلَحَ من الثلاثَةِ، أو اقترَضَ عليه ما يُنفِقُه على بهَيمَةٍ؛ لقيامِه مقامَه في أداءِ ما وَجَبَ عليه عندَ امتناعِه، كقضاءِ دَينِه. م ص [١] وزيادة.


[١] «دقائق أولي النهى» (٥/ ٦٩٠)

<<  <  ج: ص:  >  >>