للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فَصْلٌ

والصَّلاةُ عَلَيهِ: فَرْضُ كِفَايَةٍ (١). وتَسقُطُ: بِمُكَلَّفٍ، ولَو أُنثَى (٢).

فَصْلٌ

(١) قوله: (والصلاةُ عليهِ … إلخ) أي: الصلاةُ على الميِّت (فرضُ كِفايةٍ)؛ لأمره بها في غير حديث.

(٢) قوله: (وتَسقُطُ بمكلَّفٍ، ولو أُنثى) أي: وتسقُطُ الصلاةُ على الميِّت بصلاة مكلَّف، ولو أَنثى، أي: وجوبُها بصلاةِ مُكلَّف ذكرٍ، أو خنثَى، أو أُنثى، حرٍّ، أو عبدٍ، أو مبعَّضٍ، كغَسْلِه، وتكِفينه، ودفنِه. وظاهرُه: لا تسقُط بمميِّزٍ؛ لأنه ليس من أهل الوجوب. وقدَّم في «المحرر» [١]: تسقطُ كما لو غسَّله.

قال «م ص»: قلتُ: قد يفرقُ؛ بأن المميِّز فيه أهليةُ الغَسْلِ الواجب لنفسه لو وجب عليه؛ كَجماعٍ، أو إسلام، فيصح أن يقوم فيه عن الميت، وليس أهلًا لفرض الصلاة.

وتُسنُّ الصلاةُ على الميِّت جماعةً، إلا على النبيِّ ، فلم يصلوا عليه بإمام؛ احترامًا له، وإكرامًا [٢]، وتعظيمًا له . وفي البزار، والطبراني [٣]: أن ذلك كان بوصيَّة منه . قال ابنُ عباس: دخل الناس على رسول اللَّه


[١] لم أجده في «المحرر» فلعله من قول المجد في غيره. وعبارة «الفروع» (٣/ ٣٢٧): وقدم صاحب «المحرر»
[٢] في الأصل: «واكتراما»
[٣] أخرجه البزار في «مسنده» (٢٠٢٨)، والطبراني في «الأوسط» (٣٩٩٦)

<<  <  ج: ص:  >  >>