ويحرُم على المُعسِر أن يُنكِرَ أنْ لا حقَّ للمدَّعي عندَه، وأن يحِلف، ولو وارَى في اليمين. قال في «الإنصاف»: لو قيل بجوازِه إذا تحقَّق ظلمَ ربِّ الدَّين له بحبسِه، أو منِعه من القيام على عيالِه، لكانَ له وجه. صوالحي [١].
(٣) قوله: (فلا يصحُّ تصرُّفُه فيه) أي: في مالِه الموجودِ بعدَ الحَجر عليه، والحادِثِ بإرثٍ، أو غيرِه. انتهى. الوالد.
(٤) قوله: (بشيءٍ) من بيعٍ، أو صَدقَةٍ، أو غَيرِه.
(٥) قوله: (ولو بالِعتق) غاية لقوله: «فلا يصح تصرُّفه .. إلخ» حتَّى ما يتجدَّد له بعدَ الحجر عليه بإرث، أو هبة، أو أَرشِ جنايةٍ، ونحوه، إلَّا بتدبيرٍ أو وصيَّة؛