للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فَصْلٌ

وفائِدَةُ الحَجْرِ أحكَامٌ (١):

أحَدُها: تَعلُّقُ حَقِّ الغُرَمَاءِ بالمَالِ (٢).

فَلا يَصِحُّ: تَصَرُّفُه فيهِ (٣) بِشَيءٍ (٤)، ولو بالعِتْقِ (٥).

فَصْلٌ

(١) قوله: (وفائِدةُ الحَجرِ أحكَامٌ) أي: وفائدةُ الحَجر على المُفلِس أحكامٌ أربَعةٌ.

ويحرُم على المُعسِر أن يُنكِرَ أنْ لا حقَّ للمدَّعي عندَه، وأن يحِلف، ولو وارَى في اليمين. قال في «الإنصاف»: لو قيل بجوازِه إذا تحقَّق ظلمَ ربِّ الدَّين له بحبسِه، أو منِعه من القيام على عيالِه، لكانَ له وجه. صوالحي [١].

(٢) قوله: (أحدُها: تعلُّقُ حَقِّ الغُرمَاءِ) كلِّهم (بالمَال) الذي بيدِ المُفلِس.

(٣) قوله: (فلا يصحُّ تصرُّفُه فيه) أي: في مالِه الموجودِ بعدَ الحَجر عليه، والحادِثِ بإرثٍ، أو غيرِه. انتهى. الوالد.

(٤) قوله: (بشيءٍ) من بيعٍ، أو صَدقَةٍ، أو غَيرِه.

(٥) قوله: (ولو بالِعتق) غاية لقوله: «فلا يصح تصرُّفه .. إلخ» حتَّى ما يتجدَّد له بعدَ الحجر عليه بإرث، أو هبة، أو أَرشِ جنايةٍ، ونحوه، إلَّا بتدبيرٍ أو وصيَّة؛


[١] «مسلك الراغب» (٢/ ٥٦٢)

<<  <  ج: ص:  >  >>