للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بابُ اللَّقِيِطِ

وهوَ: طِفلٌ يُوجَدُ (١)، لا يُعْرَفُ نَسَبُهُ (٢)، ولا رِقُّهُ (٣). والتِقَاطُهُ، والإنْفَاقُ علَيهِ: فَرضُ كِفَايَةٍ (٤). ويُحْكَمُ: بإسلامِهِ (٥)،

بابُ اللَّقِيطِ

اللَّقيطُ: فَعيلٌ بمعنَى مفعُول، كجَريحٍ. فالمرادُ به المفعُولُ، أي: ملقوطٌ ومجروح والأنثى لَقيطة إذا نُبِذَ، بالبناء للمفعول، أي: طُرِحَ في شارِعٍ أو غيرِه، أو ضَلَّ الطَّريق. وأركانُه ثلاثةٌ: اللَّقيطُ، والالتقَاطُ، والملتَقِطُ. ح ف بإيضاح.

(١) قوله: (وهو طِفلٌ يوجَد) أي: واللقيطُ في الشَّرع: طفلٌ يوجَدُ مطروحًا في شارع أو غيره.

(٢) قوله: (لا يُعرَفُ نَسبُه … إلخ) فهو اللقيط اصطلاحًا، إلى سِنِّ التمييز، قال في «الإنصاف»: فقط، على الصحيح من المذهب. وعندَ الأكثر: إلى البلوغ. قاله في «التنقيح». عثمان.

(٣) قوله: (ولا رِقُّه) أي: ولا يُعرفُ رِقُّه.

(٤) قوله: (فرضُ كِفاية) لقوله تعالى: ﴿وتعاونوا على البر والتقوى﴾ [المَائدة: ٢]. ولأن فيه إحياءَ نفسٍ، فكان واجبًا، كإطعامه إذا اضطر، وإنجائه من نحو غَرق. فإن تركَه جميعُ من رآه، أثِموا. لا يقال: لم يطابق المبتدأُ الخبرَ، ولا عكسُه؛ لأنا نقول: الخبرُ على التوزيع، كلٌّ منهما فرضُ كِفاية.

(٥) قوله: (ويُحكَمُ بإسلامِه) أي: اللقيط إن وجِدَ بدار إسلام، ولو كان فيها

<<  <  ج: ص:  >  >>