للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فَصْلٌ

وإذَا بَلَغَ الصَّبِيُّ (١) سَبْعَ سِنِينَ (٢) عَاقِلًا (٣): خُيِّرَ بَيْنَ أَبَوَيْهِ (٤). فإنِ اخْتَارَ أَبَاهُ: كانَ عِنْدَه لَيلًا ونَهَارًا (٥)، ولا يُمْنَعُ مِنْ زِيارَةِ أُمِّهِ (٦)،

فَصْلٌ

(١) قوله: (وإذا بَلَغَ الصبيُّ) المحضُونُ.

(٢) قوله: (سَبعَ سِنينَ) أي: تمَّت له السبعُ.

(٣) قوله: (عاقِلًا) أما إن بلَغَها مَجنُونًا، فالأمُّ أحقُّ. قال في «الإقناع»: فإن اختارَ أباه، ثم زالَ عقلُه، رُدَّ إلى الأم. ح ف.

(٤) قوله: (خُيِّرَ بينَ أَبَويهِ) فكانَ معَ مَنْ اختارَ مِنهُما. قال ابن عقيل: مع السَّلامةِ من فسادٍ، فأما إن عُلِمَ أنه يَختارُ أحدَهما؛ لتمكُّنِه من الفسادِ، ويَكرهُ الآخرَ للأدَبِ [١]، لم يُعمَل بمقتضَى شَهوتِه. انتهى. وهو صحيحٌ. ولهذا قالوا: إنه لا يُقَرُّ [٢] بِيَدِ مَنْ لا يصونُه ويصلحُه. واللَّه أعلم. ولا يُخيَّرُ إذا كانَ أحدُ أبويه ليسَ من أهلِ الحَضَانةِ، وتعيَّن أن يكونَ عندَ الآخَرِ. ح ف.

(٥) قوله: (كانَ عندَه ليلًا ونَهارًا) ليحفَظَه ويعلِّمَه ويؤدِّبَه.

(٦) قوله: (ولا يُمنَعُ من زِيارَةِ أمِّه) على العادَةِ، كاليوم في الأُسبوع. م ص [٣].


[١] في الأصل: «ويكره الأخ للأب»
[٢] في جميع النسخ: «لا ينفَرِدُ» والتصويب من «دقائق أولي النهى» وغيره من كتب الأصحاب
[٣] «دقائق أولي النهى» (٥/ ٦٩٨)

<<  <  ج: ص:  >  >>