للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فَصْلٌ

وهذا القِسمُ الأَخِيرُ (١) ثَلاثَةُ أنوَاعٍ:

أحدُها (٢): ما التقَطَهُ مِنْ حَيوانٍ (٣). فيَلزَمُهُ (٤): خَيرُ ثَلاثَةِ أُمُورٍ (٥): أكلُهُ بِقِيمَتِهِ (٦).

فَصْلٌ

(١) قوله: (وهذا القِسمُ الأخيرُ) وهو ما أُبيحَ التقاطُه ولم يُملَك به، وهو القِسم الثالث. انتهى. الوالد.

(٢) قوله: (أحدُها) أي: أحدُ الأنواع الثلاثة.

(٣) قوله: (ما التقطَه من حَيوانٍ) مأكولٍ، كفَصيلٍ، وشَاةٍ، ودَجاجة.

(٤) قوله: (فيلزمُهُ) أي: الملتقط.

(٥) قوله: (خَيرُ ثَلاثَة أمُورٍ) أي: فِعلُ الأصلَحِ لمالِكِه.

(٦) قوله: (أكلُه بقيمَتِه) في الحَالِ؛ لحديث: «هي لَكَ، أو لأخيكَ، أو للذئب» [١]. فسوَّى بينه وبين الذئب، والذئبُ لا يَستأنِي بأكِلها، ولأنَّ في أكلِ الحيوان في الحالِ إغناءً عن الإنفاقِ عليه، وحراسةً لماليته على صاحبه إذا جاء، فإنه يأخذُ قيمتَه بكمالِها. ومتى أرادَ أكلَه، حَفِظَ صفتَه، فمتَى جاء صاحِبُه فوصفَه، غرم قيمته له. ع ب [٢].


[١] أخرجه البخاري (٢٤٢٧)، ومسلم (١٧٢٢/ ١) من حديث زيد بن خالد الجهني
[٢] «شرح المقدسي» (٢/ ٥٢٦)

<<  <  ج: ص:  >  >>