للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فَصْلٌ

يَحُرُمُ على مَنْ لا عُذرَ لَهُ: الفِطْرُ بِرَمَضَانَ (١).

ويَجِبُ الفِطْرُ: على الحَائِضِ والنُّفسَاءِ. وعلَى مَنْ يَحتَاجُهُ لإنقَاذِ مَعصُومٍ مِنْ مَهلَكَةٍ (٢).

ويُسَنُّ: لِمُسَافِرٍ يُبَاحُ لهُ القَصْرُ (٣).

فَصْلٌ

(١) قوله: (يحرُم على مَنْ لا عُذرَ له) أي: يحرُم على المكلَّف القادِر الذي لا عُذرَ له (الفِطرُ برمضانَ)، وتقدَّم أصحابُ الأعذار. صوالحي [١].

(٢) قوله: (ويجِبُ الفِطرُ على الحائِضِ والنُّفسَاءِ) ويجبُ على من يَحتَاجُ الفِطرَ لأجل إنقاذِ آدميٍّ معصومٍ؛ لأن ما لا يتم الواجبُ إلا به، فهو واجِبٌ. صوالحي [٢].

(٣) قوله: (ويُسَنُّ لمسافِر … إلخ) أي: ويُسَنُّ الفِطرُ، ولو بلا مَشقَّةٍ. وكُرِهَ صومُهما، أي: المسافِرُ والمَريضُ. ولعلَّ الفرقَ بينَه وبين إتمَامِ الصلاة: زيادةُ المشقَّةِ غالبًا.

وجاز وطءٌ لمن به مَرضٌ ينتفِعُ به فيه، أو بهِ شَبَقٌ، ولم تندِفع شهوتُه بدون الوَطءِ، ويَخافُ تشقُّقَ أنثييه، ولا كفَّارةَ، ويَقْضِي ما لم يتعذَّر لشَبَقٍ،


[١] «مسلك الراغب» (١/ ٥٨٩)
[٢] «مسلك الراغب» (١/ ٥٨٩)

<<  <  ج: ص:  >  >>